للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النعى. أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه (١) {٤١٦}

(وقال) ابن الحاج: قال القاضى ابن رشد فى البيان والتحصيل: أما النداء بالجنائز داخل المسجد فلا ينبغى ولا يجوز باتفاق، لكراهة رفع الصوت فى المسجد. وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المنهى عنه (والنعى) أن ينادى فى الناس: ألآ إن فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته. وأما الإعلام بها من غير نداء فجائز بالإجماع (٢).

(١٠) ومن البدع المنكرة رثاء الميت فى المسجد وتعديد محاسنه قبل الصلاة عليه وبعدها، وقد يكون عند القبر، فإنه إن خلا من الكذب والتغالى فى المدح، ففيه رفع الصوت فى المسجد لما لم يعدّله. وفيه ترك سنة التعجيل بالدفن. وإن اشتمل على الكذب والتغالى فى المدح والمبالغة فى تعداد محاسن الميت على وجه يثير الحزن والجزع كان من النياحة المحرمة (قال) ابن الحاج وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من النداء على الميت بالألفاظ التى فيها التزكية والتعظيم. لأن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا على الله أحداً (٣) والميت مضطر إلى الدعاء. والتزكية ضد ما هو مضطر إليه، فقد تكون سبباً لعذابه أو توبيخه فيقال له أهكذا كنت؟ (٤) (وفى فتاوى) ابن حجر: إن المرائى التى " تبعث " على النوح وتجديد الحزن كما يصنع الشعراء فى عظماء الدنيا " وتنشد " فى المحافل عقب الموت فهى نياحة محرمة بلا شك. و (قال) ابن عبد السلام: بعض المراثى حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء (وقال) الشيخ تقى الدين: وما هيَّج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة (٥) نقله فى كشاف القناع.


(١) ص ١٢٩ ج ٢ تحفة الأحوذى (كراهية النعى) وص ٢٣٢ ج ١ سن ابن ماجه (النهى عن النعى).
(٢) ص ٢٢١ ج ٢ - المدخل (كراهة نعى الميت).
(٣) لم أقف على تخريجه.
(٤) ص ١٢ ج ٢ - المدخل.
(٥) ومن ذلك تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة بالأشعار والخطب المشتملة على الكذب والمبالغة فى المدح. فكل هذا مما يؤذى الموتى ويعود على فاعليه بالغضب والوبال = والإثم الكبير. ولا سبيل إلى إزالة هذه المنكرات إلا أن تتعلم الأمة أحكام دينها وهدى نبيها صلى الله عليه وسلم، وتتحلى به فى حركاتها وسكناتها. وعل السادة العلماء والوعاظ أن يقوموا بواجبهم نحو الأمة فيبينون لها ذلك وينفرونها من ارتكاب هذه المنكرات وغيرها بما ورد فيها من الوعد الشديد، حتى يوفق الله ولاة الأمور إلى احترام الدين وإقامة حدوده بالضرب على أيدى الخارجين عنها وإيقاف الملحدين والضالين عندها.