للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكره) إنارة المسجد زيادة عن الحاجة، لأنه إضاعة مال بلا مصلحة.

(٤) الموقوف على الاستصباح فى المسجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد. فزيادة النور فيها ليلة أول جمعة من رجب، وليلة السابع والعشرين منه، وليلة نصف شعبان وليالى رمضان بدعة كما تقدم، وفيه إضاعة مال وسرف ويؤدى إلى اللفظ واللهو وشغل قلوب المصلين. وكذا إيقاد المآذن فى ليالى رمضان وليالى المواسم. ومن أمر بهذه الزيادة أو فعلها من مال الوقف ضمن ما صرف فيها.

(٥) يسن أن يشتغل من بالمسجد بالصلاة والقراءة والذكر، لأن المسجد بنى لذلك، وأن يستقبل القبلة لما تقدم. وينبغى لمن قصد المسجد لصلاة أو غيرها أن ينوى الاعتكاف مدة لبثه به لاسيما إن كان صائماً.

(٦) من أتلف المسجد ضمنه إجماعاً. ومن غصبه فاتخذه مسكناً أو مخزناً أو غير ذلك ضمن أجرته.

(٧) يصح عند الحنبلية جعل أسفل البيت مسجداً والانتفاع بعُلْوه وعكسه. وقيل بالثانى فقط. وروى عن الحنفيين. ففى شروح الهداية ما ملخصه: وعن أبى حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجداً دون العلو جاز لأنه يتأبد بخلاف العلو. وعن أبى يوسف أنه جوز ذلك فى الوجهين (يعنى فيما إذا كان تحته سرداب أو فوقه بيت) حين قدم بغداد ورأى ضيق المتازل فكأنه اعتبر الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله (أى ما تحته سرداب وفوقه بيت مستقل أو دكاكين) (١) ومشهور مذهبهم: أنه يلزم أن يكون سُفْلة وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه. ولقوله تعالى " وأن المساجد لله " غير أنه يصح أن يكون تحته سرداب أو فوقه بيت لمصالح المسجد فقط (قال) ابن نجيم: وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر، لأنه من المصالح (قال) فى التتارخانية: إذا بنى مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو فى يده فله ذلك. وإن كان حين بناه خَّلى بينه وبين


(١) ص ٦٣ ج ٥ فتح القدير والعناية (أحكام المسجد - الوقف).