للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس ثم جاء بعد ذلك يبنى لا يترك. وإذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق فإذا كان هذا فى الواقف فكيف بغيره، فمن بنى بيتاً ولو على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة منه. ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلا ولا مسكناً (١) (قال) ابن عابدين: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة ثم قال: وعلم أيضاً حرمة إحداث الخَلواتِ فى المساجد كالتى فى رواق المسجد الأموى ولا سيما ما يترتب عى ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوهما (٢).

(٨) يجوز للعامة الانتفاع بحريم المسجد إن لم يضر بأهله. وإن ضر لا يجوز ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه للحرج. ولو أراد قيِّم المسجد أن يبنى حوانيتَ فى حرَمه وفنائه، لا يجوز له ذلك وليس لمتولى المسجد أن ينتفع بشئ من سراحه فى بيته. ولو كان المسجد فى مهب الريح يصيب المطرُ بابه ويبتل مدخله فيشق على الناس دخوله، جاز اتخاذ ظلة من غلة وقفه إن تضر بأهل الطريق.

(٩) يلزم الوقف ويزول ملك الواقف عنه بمجرد قوله وقفته عند أبى يوسف والثلاثة، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث " لحديث " ابن عمر أن عرم أصاب أرضاً بخبير فقال: يا رسول الله أصبتُ أرضاً بخبير لم أصَب مالا قطْ أنْفسَ عندى مه فما تأمرنى؟ فقال: إن شئت حبَّستَ اصلها وتصدّقتَ بها فتصدق بها عمر أنه لا يُباع أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورثُ (الحديث) أخرجه الجماعة. وفى رواية للبخارى فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: تَصدقْ بأصله لا يُباع ولا يوهب. ولكنْ يُنفق من ثمره. فتصدق به عمر للفقراء والقربى والرَّقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متأثل قال الترمذى:


(١) ص ٢٥١ ج ٥ (البحر الرائق).
(٢) ص ٤٠٦ ج ٣ رد المحتار.