للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا حديث حسن صحيح (١). {٤٣٨}

(وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ولا يصح بيع الوقف ولا هبته وإبداله ولو بخير للحديث السابق، إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يرُدّ الوقف شيئاً على أهله، أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون ف الوقف ما يعمر به. ولو كان مسجداً ضاق لعى أهله وتعذر توسيعه فى محله، أو تعذر الانتفاع به لخراب الناحية التى بها المسجد، أو كان موضعه قذراً، فيصح بيعه ويصرف ثمنه فى مثله، للنهى عن إضاعة المال، ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو ومنه البيع إذاً مبطل لهذا المعنى الذى اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل، ولأن فيما نقوله إبقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته. فيكون متعيناً، وعموم (لا يباع أصلها) مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص لما ذكرنا (قال) ابن رجب: ويجوز فى أزهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمّر بثمنه مسجد آخر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى (٢) (وقال) برهان الدين الطرابلسى: ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبى يوسف فيباع نِقْضه بإذن القاضى ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. ويعود إلى ملكه أو إلى ورثته عند محمد (٣).

(وقال) ابن الهمام: ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عن الصلاة فيه


(١) ص ١٢، ٥٥ ج ٢ مسند أحمد (مسند ابن عمر رضى الله عنهما) وص ٢٢٧، ٢٥٤ ج ٥ فتح البارى (الشروط فى الوقف) (قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) وص ٨٦ ج ١١ نووى مسلم (الوقف) وص ١١٦ ج ٣ سنن أبى داود (فى الرجل يوقف الوقف - الوصايا) وص ١٢٣ ج ٢ مجتبى (الأحباس) وص ٣٨ ج ٢ سنن ابن ماجه (من وقف - الصدقات) وص ٣٩٧ ج ٢ تحفة الأحوذى (ما جاء فى الوقف) و (غير متأثل) أى غير جامع مالا. يقال مال مؤثل أى مجموع.
(٢) ص ٤٧٠ ج ٢ كشاف القناع (والوقف عقد لازم).
(٣) ص ٧٣ - الإسعاف فى أحكام الأوقاف (بناء المساجد والربط .. ).