للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى مسجداً على حاله عند أبى يوسف وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعة وعن أحمد يباع نقضه ويصرف إلى مسجد آخر وكذا الدار الموقوفه إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها إلى وقف آخر، لما روى أن عمر كتب إلى أبى موسى لما نقب بيت المال بالكوفة: انقل المسجد الذى بالتمارين واجعل بيت المال فى قبلة المسجد. {١١٣}

وعن محمد: يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتاً ثم قال: وأما الحصير والقنديل فالصحيح من مذهب أبى يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيِّم المسجد للمسجد. وأما استدلال أحمد بما كتبه عمر لا يفيده لأنه يمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال فى المسجد. وتمامه فيه (١) (وقال) الحصنى: ومثله فى الخلاف حشيش المسجد وحُصْره مع الاستغناء عنهما. وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه (٢) (وظاهره) أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه.

(وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ويجوز نقل آلة المسجد الذى يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها مثله، لأن ابن مسعود قد حوَّل مسجد الجامع من التمارين بالكوفة. وهذا النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه. وعلم من قوله إلى مثله أنه لا يعمَّر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة. وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمّر بها ما عداه لأن جعلها فى مثل العين ممكن فتعين ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثانى الذى اشترى بدله. وأما إذا نقلت آلات المسجد من غير بيع فالبقعة باقية على أنها مسجد ثم قال: وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر وهو قوى بل عمل الناس


(١) ص ٦٤، ٦٥ ج ٥ فتح القدير (أحكام المسجد - الوقف).
(٢) ص ٤٠٧ ج ٣ - الدر المحتار هامش رد المحتار (الوقف).