للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١) ثم قال: ولو وقف على مسجد أو حوض وتعطَّل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما. ول نذر التصدق بمال فى يوم مخصوص من السنة وتعذر فيه وجب متى أمكن (٢).

(١٠) يشترط فى الواقف أن يكون ممن يصح تصرفه فى ماله وهو المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه (٣) (ويشترط) فى الوقف عند الحنفيّين أن يكون قربه عند الواقف كوقف المسلم عل مسجد أو حج أو عمرة. فلا يصح وقفه على بيعه أو كنيسة (وشرطه) عند الحنبلية أن يكون على بر من مسلم أو ذمى، لأن مالا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمى كالوقف على غير معين. وعليه فيصح التصدق بما يضاء به المسجد، لأن تنويره مندوب إليه وهو من باب الوقف. ولا يصح وقف الستور وإن لم تكن حريراً لغير الكعبة كوقفها على الأضرحة، لأنه ليس بقربة. ولا على تنوير قبر وتبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه، لأن ذلك ليس من البر. ولا على بناء مسجد على القبر ولا وقف بيت فيه قبر مسجداً (لقول) ابن عباس: لعن النبى صل الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٤). {٤٣٩}

(ويحرم) وقف قنديل من ذهب أو فضة على مسجد. بل لا يصح ويكون بمنزلة الصدقة على المسجد فيكسر ويصرف فى مصلحته وعمارته.

(١١) يُتَّبع شرط الواقف فى صرف غلة الوقف فيجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشترى منه سلم للسطح، وأن يبنى منه ظلة، لأن ذلك من حقوقه ومصالحه. ولا يجوز صرفه فى بناء بيت الخلاء لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله، ولا صرفه فى زخرفة مسجد بالذهب أو الأصباغ، لأنه منهى عنه وليس ببناء، بل لو شرط لما صح، لأنه ليس قربه، ولا فى شراء مكانس ومجارف، لأنه ليس بناء


(١) ص ٤٧١ ج ٢ كشاف القناع (الوقف عقد لازم).
(٢) ص ٤٧٣ منه.
(٣) ص ٤٤٦ منه.
(٤) يأتى رقم ١٣ ص ٨ ج ٨ (التحذير من إيقاد السرج على القبور).