للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإعادة فعل مثل المطلوب في وقته لخلل غير الفساد. والكلام هنا في ستة فروع:

(أ) حكم القضاء:

هو فرض في الفرض، وواجب في الواجب كالوتر عند من يوجبه، وسنة فيه عند من يرى أنه سنة كما تقدم بيانه في بحث "قضاء الوتر" (١).

وسنة أيضاً في سنة الصبح وغيرها من الرواتب على ما تقدم تفصيله في بحث "قضاء الرواتب" (٢). هذا. ويفترض قضاء المكتوبة على من فاتته لعذر أو غيره (لقول) أبى قتادة: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة. فقال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. أخرجه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح (٣). [١٥]

(ولحديث) أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: "أقم الصلاة لذكرى". أخرجه مسلم (٤). [١٦]

(ففي) هذه الأحاديث دلالة على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة ولو عامداً وهو مذهب الجمهور. والتقييد فيها بالنسيان أو النوم، لا للاحتراز بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي والنائم مع سقوط الإثم عنهما، فيجب على العامد بالأولى.


(١) تقدم ص ٢٢ ج ٣.
(٢) تقدم ص ٣١٢ ج ٢.
(٣) ص ١٠١ ج ١ مجتبى (من نام عن صلاة) وص ١٥٧ ج ١ تحفة الأحوذى (النوم عن الصلاة).
(٤) ص ١٩٣ ج ٥ نووى مسلم (قضاء الفائتة).