حمل الحنفيون ومالك هذا الحديث على الصلاة الرباعية فى الخوف، وتأولوا قوله: وللقوم ركعتان، بأن المراد ركعتان مع الإمام ثم أتموا لنفسهم.
وحمله الشافعى وأحمد والحسن البصرى على أنه بيان لصفة أخرى لصلاة الخوف وهى أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً فى الأولين متنفلا فى الأخريين، مستدلين بقول أبى بكرة: صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض اصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا فى مكانهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار لنبى صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. اخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى والطحاوى (١). [١٠٨].
(وأعله) ابن القطان بأن أبا بكرة اسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة (ورده) الحافظ بأن هذا ليس بعلة لنه يكون مرحل صحابى. ويرده أيضا قول أبى بكرة: صلى بنا فى رواية أحمد، وعند الطحاوى: صلى بهم.
(وأجاب) الحنفيون عن حديث أبى بكرة بأنه معلول كما تقدم (لكن) يريده حديث أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم فى صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات وللقوم ثلاثاً ثلاثاً. أخرجه الدارقطنى والحاكم وقال:
(١) اص ١٩ ج ٧ الفتح الربانى. وص ١٢٦ ج ٧ المنهل العذب (من قال يصلى بكل طائفة ركعتين) وص ٣٢١ ج ١ مجتبى (آخر صلاة الخوف) وص ١٨٦ سنن الدارقطنى. وص ١٧٦ ج ١ شرح معانى الآثار (صلاة الخوف).