ركعة واحدة، وركعت الطائفة التى معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه، والآخرون قيام مقابلة العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التى كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التى تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعاً. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وصححه والطحاوى والبيهقى بسند رجاله ثقات (١). [١١١].
(الكيفية السادسة) أن تصلى إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى إلى الجلوس بين السجدتين ويبقى هو جالساً وتسجد وحدها السجدة الثانية وترجع إلى الوراء حتى تقف عند العدو، وتأتى الطائفة الثانية فتقف خلف الإمام فيحرمون ثم يركعون ويرفعون من الركوع وحدهم، ثم يسجد الإمام سجدته الثانية فيسجدون معه، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويسجدون
(١) ص ٢٣ ج ٧ الفتح الربانى. وص ١١١ ج ٧ المنهل العذب (من قال يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبرين القبلة) وص ٢٢٩ ج ١ مجتبى (صلاة الخوف) وص ٣٣٨ ج ١ مستدرك. وص ١٨٥ ج ١ شرح معانى الآثار. وص ٢٦٤ ج ٣ سنن البيهقى (من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها .. ) و (ركعة ركعة) هذا لفظ ابى داود والحاكم، أى كان للنبى صلى الله عليه وسلم ركعتان مع الجماعة، ولكل طائفة ركعة معه وركعة منفردين. فعند أحمد والنسائى والطحاوى: ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. وصوبه البيهقى.