للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولحديث) ابن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً. أخرجه أبو داود، وفى سنده عمرو بن شعيب مختلف فيه (١).

والأحاديث فى هذا كثيرة (٢).


(١) ص ٢١١ ج ٣ المنهل العذب (الغسل يوم الجمعة). و (كانت له ظهراً) أى كانت الجمعة كصلاة الظهر فىالثواب لا كصلاة الجمعة لنقصانه بتخطى الرقاب واللغو ..
(٢) (منها) ما تقدم فى بحث اقسام الغسل ص ٣٠٦ ج ١ و (منها) ما روى أن رجلا سأل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لا، ومن شاء اغتسل.
وسأحدثكم عن بدء الغسل، كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يسقون النخل على ظهورهم وكان مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قصيراً إنما هو ثلاث درجات فعرق الناس فى الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف (أى ظهرت من أجسادهم رياح كريهة. فالأرواح جمع ريح. والثانية بدل منالأولى) فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا أيها الناس إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده. أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أبو داود وزاد: قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع الله مسجدهم وذهب بعض الذى كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق. أهـ. ص ٤٢ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٨٠ ج ١ مستدرك. وص ٢١٩ ج ٣ - المنهل العذب وصدره: ايها الناس إذا كان هذا ...
(الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة) (١٢).