للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد اتفق) العلماء على استحباب ذلك كله إلا الغسل فقد تقدم بيان المذاهب فى حكمه ووقته وأدلته فى بحث اقسام الغسل (١).

(والمراد) بأحسن الثياب البيض، لما يأى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد والحاكم والبيهقى والأربعة إلا النسائى وصححه الترمذى (٢).

ويأتى فى هذا أحاديث كثيرة (٣). [١٣٣].

(وحكمة) مشروعية الغسل والسواك والطيب والتجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة أن يكون المصلى على أكمل حال وأطيبه، فلا يتأذى به أحد، ولأن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه أو لمسوه.

(٧ - ٨) ويندب الأخذ من الشعر وقص الظفر يوم الجمعة (لحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وفى سنده إبراهيم بن قدامة. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا (٤). [١٣٤].


(١) تقدم بصفحة ٣٠٦ ج أول.
(٢) يأتى رقم ٤٥٥ ص ٢٥٦ ج ٧ (تكفين الميت).
(٣) منها ما يأتى فى هذا المرجع (وقد) كان الغالب من لباسه صلى الله عليه وسلم فى الجمعة البياض فلا ينافى أنه أحياناً كان يلبس غيرها (قال) جابر: كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة. أخرجه البيهقى. ص ٢٤٧ ج ٣ (الارتداء ببرد) (١٣).
(٤) انظر ص ١٧٠ ج ٢ مجمع الزوائد (الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة).