للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها من الشعث (واغتسل) اى غسل سائر جسده. ويؤيده ما فى رواية لأبى داود بلفظ: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل (١).

هذا. وقد اختلفوا فى المراد بالساعات الواردة فى هذه الأحاديث (فمشهور) (مذهب المالكية أن المراد بها أجزاء الساعة التى قبل الزوال ٠ وروى) عن مالك أن المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس. وبه قال القاضى حسين وإمام الحرمين من الشافعية، لأن الرواح الذهاب بعد الزوال، ولما فى حديث ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة (الحديث) أخرجه أحمد وغيره (٢). [١٤٤].

والتهجير: السير وقت الهاجرة، أى شدة الحر.

(وقال) الجمهور: يستحب التبكير إلى الجمعة أول النهار. وبه قال الشافعى وابن حبيب المالكى. فالساعات عندهم من أول النهار. والمراد بالساعات الفلكية. والرواح يكون أول النهار وآخره. والتهجير: التبكير.

هذا. ومن جاء فى أول ساعة من هذه الساعات، ومن جاء فى آخرها مشتركان فى تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء فى آخر الساعة، وبندة المتوسط متوسطة. هذا هو الراجح المختار. وقال الرافعى: ليس المراد من الساعات، الساعات الفلكية، وإنما المراد ترتيب الدرجات وتفضيل السابق على الذى يليه لئلا يستوى فى الفضيلة رجلان جاءا فى طرفى ساعة (٣).

(وقال) الصيدلانى: التبكير يكون من ارتفاع النهار وقت الضحى


(١) انظر ٢١١ ج ٣ المنهل العذب.
(٢) انظر ص ٦٠ ج ٦ الفتح الربانى.
(٣) ص ٥٤١ ج ٤ شرح المهذب.