(وممن عنى) بهذه المسألة الأستاذ الجليل الشيخ محمد القباني الشافعي المدرس بكلية الشريعة فبحثها بحثا فقهيا دقيقا أبان خلاصته بقوله: إذا علمنا أن القول المعتمد في المذهب هو صحة تعدد الجمعية لحاجة. وأن هذا القول هو الذي أفتى به المزني في مصر. وقال الرويانى: لا يحتمل مذهب الشافعي خلافه، وأنه المذكور في جميع الكتب، وعلمنا أن الحاجة ليست فقط عسر الاجتماع في مكان واحد، بل من الحاجة وجود عداوة بين أهل البلد الواحد، أو حصول مشقة في السعي إلى الجمعية إذا أقمت في مكان واحد على أهل الجهات الأخرى، وهكذا من الحاجات والأسباب الشرعية الداعية إلى التعدد، وعلمنا أن القول بالتعدد مقتضاه صحة الجمعية من الجميع بقطع النظر عن السبق وعدمه، لأن السبق والمقارنة إنما يراعيان في حالة التعدد الزائدة على قدر الحاجة، والزيادة على قدر الحاجة غير متحققة (فإذا) صحت الجمعية بناء على القول المعتمد من صحة التعدد بقدر الحاجة، واعتبرنا أن التعدد الحاصل في البلاد هو لحاجة ولأسباب شرعية مسوغة للتعدد =