للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا فيها، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقضى بعده، ووقتها عند الحنفيين ومالك والشافعي والجمهور: وقت الظهر.


= المذهب هو إذ ذلك هو ما يساير روح الشريعة من رفع الحرج ويتفق مع ما يجب أن يكون عليه الإمام من فقه الدين وفهم الشريعة، فما كان لذلك الإمام الجليل أن يفهم الشريعة على وجه يوقع الناس في حرج لا يخلصون منه إلا ببدعة شنعاء وإلا فما بال الإمام قد قضى حياته لم يصل بعد الجمعة ظهراً. وليت شعري إذا كان ذلك شأن الإمام الذي يزعمون أنهم يقلدونه فمن ذلك الذي يقلدونه في هذا الابتداع؟ (وإذا كان) الأمر كذلك وأن التعدد يجوز عند عدم إمكان الاجتماع لأهل البلد في مكان واحد، فهل يمكن لأحد من هؤلاء المبتدعين أن يدعى أن التعدد في مثل القاهرة لم يكن عن ضرورة دعت لذلك حين لم يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد، ألا فليتق الله أولئك المبتدعون وليعلموا أنهم بذلك قد خالفوا نبيهم وخالفوا صحابته وخالفوا إمامهم الذي يزعمون أنهم مقلدوه - يأيها الولعون بالابتداع قد خيرتم الناس في أمركم. فمرة نراكم مجتهدين إذ تقولون وتفعلون غير ما قاله وفعله الأئمة المجتهدون. وأخري نراكم حاملين على من لا يزيد على التدليل على مسألة من المسائل لما في ذلك من مداناة الاجتهاد. خبرونا أيها القوم إلى أين أنتم ذاهبون؟ ربنا قد ألقينا التبعة عن أنفسنا فليتحملها أولئك. (ربنا احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين). اهـ.
(وممن عنى) بهذه المسألة الأستاذ الجليل الشيخ محمد القباني الشافعي المدرس بكلية الشريعة فبحثها بحثا فقهيا دقيقا أبان خلاصته بقوله: إذا علمنا أن القول المعتمد في المذهب هو صحة تعدد الجمعية لحاجة. وأن هذا القول هو الذي أفتى به المزني في مصر. وقال الرويانى: لا يحتمل مذهب الشافعي خلافه، وأنه المذكور في جميع الكتب، وعلمنا أن الحاجة ليست فقط عسر الاجتماع في مكان واحد، بل من الحاجة وجود عداوة بين أهل البلد الواحد، أو حصول مشقة في السعي إلى الجمعية إذا أقمت في مكان واحد على أهل الجهات الأخرى، وهكذا من الحاجات والأسباب الشرعية الداعية إلى التعدد، وعلمنا أن القول بالتعدد مقتضاه صحة الجمعية من الجميع بقطع النظر عن السبق وعدمه، لأن السبق والمقارنة إنما يراعيان في حالة التعدد الزائدة على قدر الحاجة، والزيادة على قدر الحاجة غير متحققة (فإذا) صحت الجمعية بناء على القول المعتمد من صحة التعدد بقدر الحاجة، واعتبرنا أن التعدد الحاصل في البلاد هو لحاجة ولأسباب شرعية مسوغة للتعدد =