للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة إِذا مالت الشمس. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والبيهقي والترمذي (١). [١٧٤].


= أقلها إذن وزارة الأوقاف في إقامة جمع متعددة بحث إذا امتنع بعض أئمة المسجد من الصلاة في مسجد لعاقبتهم. وإن وزارة الأوقاف هو إذن شرعي مفوض لها من الإمام، وقد قال العلماء: إذن الإمام بتعد الجمعة بمنزلة حكمة وحكم الحاكم يرفع الخلاف بين المذاهب ويصير الواجب على الكافة العمل بحكم الحاكم (فإذا) صليت الجمعة بهذه الصفحة، وهي الصفحة الحاصلة الآن في البلاد المصرية، كيف نشك في صحتها حتى نجبرها بإعادتها ظهراً مع عدم الشك في صحتها لا يقول به فقيه مطلقاً، فليترو معنا أهل العلم والفقه في البلاد في نظر هذه الأحكام وتطبقها، ولا يدخلوا الناس في اختلاف ومشقة وتكليف لم يكلفوا به فضلا عن أن أشد التمسك بتجسيم الخلاف فى كل جزئية من جزئيات الدين، ليس مما يشرف رجال الدين، وليس من أمانة العلم أن نتساهل فى تكليف العامة بأمور دينية قد لا تكون عليهم إذا نحن دققنا النظر فى الفقه والدين، " وفى قواعد الفقه " المشقة تجلب التيسير ومدارك عامة واسعة (تجب) على الفقيه الذى يفتى الناس أن يراعيها (ومسألة) التزام بعضهم أنه يسن صلاة الظهر بعد الجمعة اتياطاً، ومراعاة للقول الضعيف " فى محل المنع" بتاتاً ونرفضها فقهاً أشد الرفض، ذلك (أولا) لأن من شرط الاحتياط ومراعاة الخلاف ألا يكون القول المقابل ضعيفاً، وقد علمت أن القول بمنع التعدد ضعيف مل الضعف. لقول الروبانى: إن المذهب لا يحتمل خلاف جواز التعدد.
(ثانياً) من شروط مراعاة الخلاف أيضاً ألا يكون بين القولين تضاد بحيث يكون المكلف إذا راعى قولا كان مخالفاً للقول الآخر، وهو هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة كان فى نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة غير مطلوبة شرعاً، وصلاة النفل المطلق اولى له من ذلك. ليكون فى هذه الحالة خرج عن العمل بالقول المعتمد إلى العمل بالقول الضعيف. وقد حكى الحنفية فى كتبهم فى هذه المسألة نفسها أن إذن الحاكم بتعدد الجمعة بمنزلة حكمه وحكم الحاكم كما هو معروف ومقرر يرفع الخلاف. انظر ابن عابدين فى باب الجمعة وخلافه، وانظر شرح الإحياء. أهـ ملخصاً.
(١) ص ٣٧ ج ٦ - الفتح الربانى. وص ٢٦٤ ج ٢ فتح البارى (وقت الجمعة إذا زالت الشمس) وص ٢٤١ ج ٦ - المنهل العذب (وقت الجمعة) وص ١٩٠ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٣٦١ ج ١ تحفة الأحوذى.