للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال هذا حديث حسن صحيح وهو الذى أجمع عليه أكثر اهل العلم ان وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت الظهر.

(وقال) سلمة بن الأكوع: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفئ. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (١). [١٧٥].

(وقالت) الحنبلية وإسحق: وقت الجمعة من أول العيد إلىآخر وقت الظهر (ولقول) الشيخ منصور البهوتى: ووقت الجمعة من أول وقت العيد (ولقول) عبد الله بن سيدان السلمى: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكر (٢) (٤٩).

ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر إلحاقاً لها بها لوقوعها موضعها. وتلزم الجمعة بالزوال، لأن ما قبله وقت جواز وفعلها بعده أفضل خروجاً من الخلاف، ولأنه الوقت الذى كان صلى الله عليه وسلم فيه فى أكثر أوقاته. والأولى فعلها عقب الزوال صيفاً وشتاء (٣).

(وصحح) بعض الحنبلية أنه لا دخل وقتها إلا فى الساعة السادسة من النهار (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ظاهر كلام الخرقى انه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة.


(١) ص ٣٩ ج ٦ - الفتح الربانى. وص ١٤٨ ج ٦ نووى مسلم (صلاة الجمعة حين الزوال) وص ١٩٠ ج ٣ سنن البيهقى (وقت الجمعة).
(٢) هذا الأثر أخرجه الدارقطنى. انظر ص ١٦٩ (صلاة الجمعة قبل نصف النهار) وقال أبو الطيب محمد شمس الحق فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند. ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(٣) (ص ٣٤٤ ج ١ هامش كشاف القناع ٠ ولصحتها شروط).