للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لوارث وصية، ولا نجوز وصية فى أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير ابيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكره ابن هشام مختصراً وابن عبد ربه فى العقد مطولا (١). [

٢٢٤].


(١) ص ٣٥١ ج ٢ الروض الأنف (حجة الوداع) وص ٣٥٧ ج ٢ العقد الفريد (خطبة حجة الوداع) و (ابن ربيعة) هو إياس او حارثة، كان طفلا صغيراً يحبو بين البيوت فاصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث من قبائل هذيل، و (النسئ) التأخير: كانت الجاهلية تعتقد حرمة الأشهر الحرم وتعظمها، وكانت معائشهم من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية، فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيستحلون المحرم ويحرمون صفراً، فإن احتاجوا إلى القتال فيه أخروا التحريم إلى ربيع الأول. وهحكذا شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها، وكانوا يعتبرون التحريم مرد العدد لا خصوص الشهر المعلومة. و (زيادة فى الكفر) أى كفر ضم على كفر (ليوطئوا) أى ليوافقوا عدة الأشهر الحرم وربما زادوا عدد الشهور بجعلها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت، ويجعلون أربعة أشهر منها حراماً كما يريدون، وكانوا يحجون فى كل شهر عامين، فحجوا فى ذى الحجة عامين والمحرم كذلك، وهكذا باقى الشهور. ولما حج رسول الله لىالله عليهوسلم حجة الوداع وافقت شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة فى اليوم التاسع وخطب الناس فى اليوم العاشر بمنى هذه الخطبة. وإنما قال (رجب مضر إلخ) لأن ربيعة كانت تحرم بالحج فى رمضان وتسميه رجباً من رجبت الرجل عظمته، فبين صلى الله عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. و (ألا يوطئن إلخ) أى لا ياذن فى دخول بيوتكم أحداً تكرهون دخوله ولو من محارمهن. وليس المراد به الخلوة بالرجال ولا الزنا، لأنه حرام وإن لم يكرهه الزوج. و (عوان) جمع عانية وهى المرأة: من عنا يعنو، أى خضع وذل، والعانى: الأسير. و (كلمة الله) الإيجاب والقبول، وقيل كلمة التوحيد، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم (وللعاهر) أى وللزانى الخيبة والذل. ولا حق له فىالولد، وإنما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد .. وقيل بالحجر الرجم. و (الصرف) التوبة، و (العدل) الفدية.