للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثمرة الخلاف انه إن انصرف المأمومون أو بعضهم- ولم يبق مع الإمام ما تنعقد به الجماعة في الجمعة- قبل التحريمة، صلى الإمام الظهر اتفاقاً.

وإن انصرفوا بعد التحريمة وقبل سجود الإمام لا تبطل جمعته، بل يتمها عند ابى يوسف ومحمد. وتبطل عند الأئمة الأربعة ويستأنفها ظهراً. وإن انصرفوا بعد سجود الإمام لا تبطل ويتمها جمعة عند ابى حنيفة وصاحبيه، وكذا عند الشافعية إن نووا المفارقة بعد تمام الركعة الأولى. وتبطل عند مالك وأحمد.

(قال) الشيخ إبراهيم الحلبى: ويشترط بقاؤهم إلى السجدة الأولى عند ابى حنيفة، فلو نفروا قبلها او نقصوا يستقبل من بقى الظهر. وعندهما (يعنى الصاحبين) يشترط بقاؤهم إلى التحريمة، فلو نفروا بعدها يتم من بقى الجمعة. وعند زفر يشترط بقاؤهم إلى تمامها بالقعود قدر التشهد، فلو نفروا قبل ذلك يستأنف من بقى الظهر. للإمام (١) أن الجماعة شرط فلابد من دوامه كالوقت. وللصالحين (٢) أنها شرط للانعقاد، فلا يشترط دوامها كالخطبة. وأبو حنيفة يقول: نعم هى شرط للانعقاد، لكن انعقاد الصلاة وتحقق تمامه موقوف على وجود تمام الأركان، لأن دخول الشئ في الوجود بدخول جميع أركانه، فما لو يسجد فيها لا تسمى صلاة، ولذا لا يحنث بها لو لف لا يصلى، فكان ذهاب الجماعة قبل السجود كذهابهم قبل التكبير من جهة أنه عدمت الجماعة قبل تحقق مسمى الصلاة، بخلاف الخطبة، لأنها تنافى الصلاة، فلا يشترط دوامها إلى تحقق الصلاة. ولا عبرة ببقاء النسوان والصبيان، لأنها لا تنعقد بهم ابتداء، فكذا بقاء بخلاف العبيد وغيرهم من سائر من لا تجب عليه لما تقدم (٣).


(١) يعنى الدليل لبى حنيفة.
(٢) الصاحبان: أبو يوسف ومحمد.
(٣) ص ٥٥٨ غنية المتملى في شرح منية المصلى (الجمعة).