للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن حزم وداود والنخعى: تنعقد بواحد مع الإمام.

(وحكى) عن المازرى انها لا تنعقد إلا بثمانين. ولا مستند لهذا.

(قال) السيوطى: أما اشتراط ثمانين أو ثلاثين او عشرين أو تسعة أو سبعة، فلا مستند له ألبتة. وأما الذى قال باثنين، فإنه رأى العدد واجباً بالحديث والإجماع، رأى أنه لم يثبت دليل فىاشتراط عدد مخصوص، ورأى أن أقل العدد اثنان، فقال به قياساً على الجماعة. وهذا في الواقع دليل قوى لا ينقصه إلا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا أو بذكر عدد معين. وهذا لا سبيل إلى وجوده.

وأما من قال بثلاثة، فإنه رأى العدد واجباً في حضور الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة، فإنه لا يحسن عد الإمام منهم وهو الذى يخطب ويعظ (١).

وأما من قال بأربعة، فمستنده ما تقدم عن طارق بن شهاب (٢).

ثم قال السيوطى: والحاصل أن الأحاديث والآثار دلت على اشتراط إقامتها في بلد يسكنه عدد كبير بحيث يصلح أن يسمى بلداً، ولم تدل على اشتراط ذلك العدد بعينه في حضورها لتنعقد، بل أى جمع أقاموها به صحت بهم. وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام، فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام. هذا ما أدانى الاجتهاد إلى ترجيحه. وقد رجح هذا القول المزنى (٣).

(فائدة) الجماعة في الجمعة شرط انعقاد عند ابى يوسف ومحمد وهو يتحقق بالتحريمة. وشرط اداء عند أبى حنيفة والشافعى نوهو لا يتحقق إلا بإدراك ركعة، وشرط بقاء عند مالك وأحمد، وهو لا يتحقق إلا بتمام الصلاة


(١) ص ٨٩ ج ١ الحاوى للفتاوى.
(٢) تقدم رقم ٢٢٦ ص ٢٧٥.
(٣) ص ٩٥ ج ١ الحاوى للفتاوى.