للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد) سئل الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتى مصر بإفادة من مديرية المنوفية فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠٤ نمرة ٧٦٥ عن مسائل:

(منها) ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة فى الآداب فى الإقلاء، وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ... إلخ (ومنها) ما يحصل من الأذان قب الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات وصلوات علىالنبى صلى الله عليه وسلم لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغطيان الغافلين عن مكان الجمعة (ومنها) الأذان داخل المسجد بين يدى الخطيب (ومنها) الذكر جهراً أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين ... هل ذلك كله جار على السنن القويم، أو فيه إخلال بالدين؟

(فأجاب) بقوله: إن كل عبادة لم يرد بها نص عنالنبى صلى الله عليه وسلم، ولم تأت فى عمله صلى الله عليهوسلم، ولا فى عمل اصحابه اقتداء به، وإن لم نعرف وجه الاقتداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار، فهى ممقوتة للشارع يجب منعها.

(وهذه) الأمور صور عبادات محدثة لم تكن على عهد النبى صلى اللهعليه وسلم، ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا يعرف بالتحقيق من أحدثها.

(وما ينقل) عن بعض العلماء فى الترقية مثلا من أنها بدعة مستحسنة (لا يصح) التعويل عليه، لأنه لم يفرق بين ما يستحدث فى العادات كالأكل والشرب واللباس والمسكن وما يستحدث فى العبادات. فكل ما يحدث منالنوع الأول مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يدفع اذى أو يفيد منفعة، فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ممنوعاً بالنص، كاستعمال الذهب والفضة والحرير للرجال، ونحو ذلك.

(وأما) ما يحدث من القسم الثانى، أعنى قسم العبادات، فالحديث فيه على عمومه، أعنى كل ما حدث منه بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة فى النار بلا شبهة.