للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل عن ابن نجيم ما تقدم عنه فى الترقية (وقال) وما قاله بعضهم من حمل الرتقية على الكلام بأخروى عند محمد (لا يصح) الالتفات إليه، لأن الترقية عمل وقت بوقت مخصوص يؤدى على نحو مخصوص. فهو ليس من قبيل الكلام الذى يعرض لقائله فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو ذكر الله، خصوصاً والترقية على حالها المعهودة فى القرى والمدن، لا يقول أحد من الأئمة بجوازها، لما فيها من التلحين والتغنى، ولو زعم السائلون أنه لا يلحن فيها، لأنها لم تخترع إلا للتلحين؛ فإذا ذهب منها لم تعد تسمى ترقية ولم تبق لهم بها حاجة؛ فالصواب منعها على كل حال؛ لأنها بدعة.

(أما) الذكر جهراً أمام الجنازة ففى الفتح والأنقروية من باب الجنائز: يكره للماشى أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره فى نفسه.

(وعلى ذلك) فجميع الشياء التى سألتم عنها مما يلزم منعه ولا يصح الإبقاء عليه، لأن جميعه من مخترعات العام ولا يتمسك به إلا جهالهم، وليس من الجائز أن يؤخذ فى الدين بشئ لم تتقدم فيه اسوة حسنة معروفة، ولا سنة مقررة منقولة. وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة بهم فى غير عبادة الله، فضلا عن شئ فى دين الله. والله أعلم (١).

(ومنها) رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم،


(١) صورة بعض فتوى منقولة عن مضبطة دار إفتاء الديار المصرية رقم ٣١ جزء ثالث، بتاريخ ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٢ هـ. " وتقدم" تمامها:
(أ) ... حكم الجهر بالصلاة والسلام عقب الأذان، ص ٩٠ ج ٢ دين:
(ب) ... حكم الجهر بقراءة الكهف فى المسجد، ص ١٢٨ ج ٤.