(٢) انظر ص ١٥٥ ج ١ صغير الدردير وحاشية الصاوى عليه. (٣) هذا بعض فتوى صادرة من المفتى بتاريخ ٢ رجب سنة ١٣١٩ هـ مسجلة بسجل رقم ٢ نمرة ٣٨٠ مسلسلة: وتقدم تمامها: (أ) ... حكم الجهر بقراءة الكهف فى المسجد. (ب) ... حكم التبليغ خلف الإمام بهامش ص ٢٦٢ ج ٢ دين (وقال) العلامة القاسمى فى كتاب إصلاح المساجد: من المقرر أن الخطيب إذا ارتقى المنبر فلا تبتدأ صلاة ولا يجهر بدعاء تأهباً لسماع الخطبة وإجلالا للمقام وتخشعاً لهذه العبادة الأسبوعية. وقد اتفق الفقهاء على الحظر من الجهر بالذكر أو الاستغفار أو الدعاء أو النداء فى تلك الحالة استدلالا بما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت "٥٠" (تقدم رقم ٢٦ ص ٣٠) فاثبت له اللغو بذلك مع أنه ينهى عنمنكر، فكيف بمن لا يكون قوله كذلك؟ لا جرم أنه اشد منه لغواً وإثماً. إذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض المؤذنين يوم الجمعة بين يدى الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين .. إلخ، منكر يلزم إنكاره، لأنه ذكر غير مشروع فى وقت هو وقت الصمت أو التفكر القلبى للاتعاظ. فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت بذلك والجراءة على الجهر به فى هذا الموضع الرهيب، لا يختلف فقيه فى نكارته، فلذلك يلزم للخطيب ومن قدر على إزالته أن ينهى عنه أسوة بكل منكر. أ. هـ.