للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسنّ الإكثار من التكبير اثناء الخطبة (لقول) سعد المؤذن: كان


= روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: ابايعك على ألا تشركى بالله شيئاً ولا تسرقى ولا تزنى ولا تقتلى ولدك ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحى ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى. اخرجه أحمد (٥٣) انظر ص ٣٢٩ ج ٨ تفسير ابن كثير.
(وعن) اسيد بن أبى اسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه فى معروف، وألا نخمش وجهاً، ولا ننشر شعراً، ولا نشق جيباً، ولا ندعو ويلا. اخرجه ابن أبى حاتم (٥٤) انظر صص ٣٢٣ ج ٨ تفسير ابن كثير.
(وقد) عاهد النبى صلى الله عليه وسلم الرجال فى بيعة العقبة على ما فى الاية (قال) عبادة بن الصامت: كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثنى عشر رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيه فى معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. اخرجه ابن أبى حاتم (٥٥) انظر ص ٣٢٩ ج ٨ تفسير ابن كثير.
(ولا يسرقن) مال الغير ولو زوجاً قائماص بما يلزمها. أما إذا كان مقصراً فى نفقتها فلها ان تأخذ منم ماله بالمعروف على ما جرت به عادة أمثالها ولو بلا علم زوجها (روت) عائشة ان هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف. اخرجه الشيخان (٥٦) انظر ص ٤٠٨ ج ٩ فتح البارى.
(إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ ما يكفيها)، (خشيت) هند أن تقتصر على ما يعطيها زوجها فتضيع، أو تأخذ بلا علمه فتكون مناقضة للعهد. فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأخذ بالمعروف بلا غذن زوجها، ومحل جواز الأخذ بغير غذن عند مالك إذا كان المال غير محجور، وأما إذا حجره بقفل أو نحوه فيحرم الأخذ، فإن أخذت تعد سارقة وتقطع يدها.
= (والحنفيون): لا تقطع يد أحد الزوجين بسرقته من الآخر لشبهة الاختلاط والإذن شرعاً لكل من الزوجين بدخول حرز الآخر (وفى الحديث): ادفعوا الحدود ما ودتم لها مدفعاً. أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة (٥٧) انظر ص ٥٩ ج ٢ سنن =