للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا، والأكثر على أنه واجب لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه- من غير ترك. وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة بشرط الإقامة والحرية والذكورة.

وكون الصلاة فريضة بجماعة مستحبة. هذا كله عند أبى حنيفة. فلا يجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة إلا إذا اقتدوا بمن يجب عليه (١).

وقال الجمهور: تكبير التشريق لن مجرد المواظبة لا يفيد الوجوب.

(٢) ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر ايام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة (روى) أبو الطفيل عن على بن أبىطالب وعمار بن ياسر انهما سمعا النبىصلى الله عليه ويلم يكبر فى دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر ايام التشريق. اخرجه الدارقطنى من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفى وقد ضعفا (٢). [٣٢٥].

(وروى) شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاةالفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر منآخر ايام التشريق. اخرجه ابن أبى شيبة.

وهذا لفظه والحاكم والبيهقى ومحمد بن الحسن وابو يوسف فى الاثار بسند صحيح (٣) (١٤٠).

وقال أبو حنيفة: يكبر عقب كل فرض عينى - بلا فاصل يمنع البناء- أدى بجماعة مستحبة من صبيح يوم عرفة إلى بعد عصر يوم العيد (ل ٤ قول) الأسود: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد (٤). (١٤١).


(١) ص ٥٧٤ غنية المتملى (فروع).
(٢) ص ١٨١ سنن الدارقطنى.
(٣) ص ٢٢٢ ج ٢ نصب الراية (تكبير التشريق)، وص ٢٩٩ ج ١ مستدرك، وص ٣١٤ ج ٣ سنن البيهقى، وانظر رقم ٢٩٥ ص ٩٠ كتاب الآثار (صلاة العيدين).
(٤) ص ٢٢٣ ج ٢ نصب الراية (تكبير التشريق).