للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) أبى حنيفة أنه يكقبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر ايام التشريق (روى الهيثم) عن ابن عباس أنه قال فى التكبير: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (١) (١٤٢).

(وقالت) المالكية: يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر ايام التشريق (لقول) ابن عمر: التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر، وآخره فى الصبح من آخر أيام التشريق. أخرجه الدارقطنى (٢). (١٤٣).

(والراجح) القول الأول (قال) الحافظ: ولم يثبت فى شئ عن ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره (٣). (١٤٤).

(٣) ومحل التكبير- عند مالك وأبى يوسف- عقب كل فرض عينى حتى الجمعة، ولو صلى بلا جماعة أو فى سفر، وعليه الفتوى عند الحنفيين.

فخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد.

(وعن) أحمد فى صلاة العيد روايتان، الظاهر أنه يكبر عقبها، لأنها صلاة مفروضة فى جماعة فأشبهت الصبح (وقيل) لا يسن التكبي بعدها، لأنها ليست من الصلوات الخمس فأشبهت النوافل.

(وقال) أبو حنيفة والثورى وأحمد: يكبر عقب كل فرض عينى أدى بجماعة مستحبة من مقيم وكذا من مسافر عند الحنبلية.

(قال) الأثرم: قلت لأبى عبد الله (يعنى أحمد) أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال أحمد: نعم. وقال ابن مسعود: التكبير إنما على من صلى فى جماعة (ذكره أبو محمد بن قدامة (٤)) (١٤٥).


(١) انظر رقم ٢٩٦ ص ٦٠ كتاب الآثار (صلاة العيدين).
(٢) ص ١٨٢ سنن الدارقطنى.
(٣) ص ٣١٦ ج ٢ فتح البارى (التكبير ايام منى).
(٤) ص ٢٥٧ ج ٢ مغنى (يكبر دبر كل صلاة مكتوبة ... ).