للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الشافعى: يكبر عقب كل صلاة مفروضة أو نافلة منفرداً أو فى جماعة واختاره البخارى.

(قال) الحافظ: وفى التكبير اختلاف بين العلماء فى مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤاداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصردون القرية.

وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع، والآثار التى ذكرها تساعده (١).

هذا والمسبوق يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، لأنه ذكر شرع بعد السلام فلا يؤتى به فى أثناء الصلاة، وإن كان على المصلى سجود سهو بعد السلام سجده ثم يكبر. وهذا متفق عليه (٢).

(وقال) الحنفيون: لو كبر المسبوق مع الإمام بلا سلام لا تفسد، لأنه ذكر، ولا يتركه المؤتم إن تركه الإمام، لأنه يؤدى بعد الصلاة فلا يعد المأموم بالإتيان به مخالفاً لإمامه (قال) العلامة الحلبى: له إمام نسى التكبير فقام وذهب، فما لم يخرج من المسجد يعود ويكبر، لأن حرمة الصلاة قائمة، وإن خرج لا يعود ولا يكبر ولكن يكبر القوم وحدهم. وكذا إن كان الإمام لا يرى التكبير والمقتدى يراه يكبر وحده (٣).

(٤) وكيفيته أن يقول مرة: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لما تقدم عن ابن مسعود (٤) (وقال) شريك: قلت لأبى إسحاق: كيف كان تكبير على وعبد الله بن مسعود؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة (٥) (١٤٦).


(١) انظر ص ٣١٥ ج ٢ فتح البارى (التكبي) أيام منى.
(٢) انظر ص ٢٥٧ ج ٢ مغنى.
(٣) انظر ص ٥٧٥ غنية المتملى.
(٤) تقدم أثر ١٤١ ص ٣٦٣.
(٥) انظر ص ٢٢٤ ج ٢ نصب الراية (تكبير التشريق).