للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وهذا) يدل على فَضْل الثنى عى الجذع، لكونه جعل الثنى أَصلاً والجذع بدلاً لا ينتقل إِليه عند عدم الثنى. اهـ بحذف (١).

(الثانية) البقر والجاموس فى التضحية سواءُ، والضَّأْن ولمعز سواءُ، والمتولد بين الأَهلىّ والوحشىّ العبرةَ فيه للأُم، عند الحنفيين، لأَنها الأَصْل وقال غيرهم: لا تُجْزئُ التضحية بالمتولد من الظباءِ والغنم، لأَنه ليس من الأَنعام.

(الثالثة) تجوز التَّضْحِية بالخصى، بل هو أَفْضَل، لأَنَّ لحمه أَلَذَّ وأَطْيَب " ولقول " جابر بن عبد الله: ذَبَح النبىُّ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْر كَبْشَيْن أَقْرَنَيْن أَمْلَحَيْن مَوْجُوءَيْن (الحديث) أَخرججه أَحمد وأَبو داود وابن ماجه والدارمى (٢) {٢٣}. وفى سنده (ا) محمد بن إِسحاق مدلس، وقد رواه بالعنعنة. (ب) أَبو عياش. ضعيف.

وهذا متفق عليه. (ولا عبرة) بما شَذَّ به ابن كج حيث حكى فى الخصى قولين، وجعل المنع من إِجزائه قول الشافعى فى الجديد (قال النووى) فى المجموع: وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح.

(الرابع) يُشْترط أَن تكون الأُضْحِية سليمة من عَيْبٍ ينقص اللحم أَو الشحم أَو غيرهما، كالْعور والعرج لبَيَّنَيْن، والمرض الشديد، فلا يجزئُ فيها لمعيب بما ذكر " لحديث " لبراءِ بن عازب أَنَّ لنبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: أَربع لا يحزن فى الأَضاحى: العوراء البَيَّن عورها، والمريضة البَيَّن مرضها، والعرجاء البين ظلعُها، والكَسِيرة التى لا تنقى. أَخرجه


(١) ص ٥٣٢ ج ٣ لشرح الكبير (أفضل الأضحية).
(٢) ص ١٢ ج ٣ تكملة المنهل (ما يستحب من الضحايا) وباقى المراجع بهامش (٣) ص ١٣ منه. وموجوءين: مشى موجوء وهو المخصى.