للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مالك وأَحمد والأَربعة، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، والدارمى والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١) {٢٤}.

(قال) الخطابى فى الحديث دلالة على أَنَّ الْعَيْب الخفيف فى الضَّحَايا مَعْفُوُّ عنه، أَلآ تراه يقول: ك بَيَّن عورها، وبَيِّن مرضها، وبَيِّن ظلعُهَا. وفالقليل غير بَيِّن، فكان مَعْفُوًّا عنه. اهـ. (وقال) النووى: أَجمعوا على أَنَّ العيوب الأَربعة المذكورة فى حديث البراءِ، وهى المرض والْعَجَف والْعَوَر والْعَرَج الْبَيِّن، لا تُجْزئُ التَّضْحِية بها. وكذا ما كان فى معناها أَوْ أَقْبَح، كالْعَمَى وقطع الرِّجْل (٢).

(وكذا) لا يُجْزئُ فى التَّضْحِية مقطوع الأُذن أَو الذنب أَو الأَلية والذاهب أَكثر نُور عَيْنه (٣) " لحديث " قتادةَ عن جُرَى بن كُليب قال: سمعتُ عَلِيًّا يحدِّثُ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن يُضَحَّى بأَعْضَب القرن والأُذن، أخرجه أَحمد وأَبو داود وابن ماجه والطحاوى والنسائى. وزاد: قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب قال: نعم الأَعْضَب النصف وأَكثرَ من ذلك (٤) {٢٥}، وقال أَحمد: العضباءُ:


(١) ص ٢٢ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا) وباقى المراجع بهامش (٣) ٩ ص ٢٤ منه. (ولا يحزن) من الجواز. والمراد به الإجزاء. و (الظلع) بفتح فسكون وبفتحتين: العرج (٠ والكسيرة) المنكسرة الرجل التى لا تقدر على المشى. و (لا تنقى) ممن الإنقاء، أى التى لا نقى لها بكسر فسكون، أى لا مخ لعظمها لضعفها.
(٢) ص ١٢٠ ج ١٣ شرح مسلم (استحباب الضحية وذبحها مباشرة .. ).
(٣) يعرف مقدار الذاهب من نور العين بأن تشد العين المعيبة بعد ترك علف الشاة ونحوها يوماً أو يومين، ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا. فإذا رأته من مكان يعلم عليه، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما. فإن كان ثلثاً فالذاهب الثلث وإن كان نصفاً فالنصف.
(٤) ص ٢٧ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا) وباقى المراجع بهامش ٣ ص ٢٨ منه. و (جرى) مصغر جرو. وأعضب القرن: مكسوره. وأعضب الأذن: مقطوعها. و (الأعضب) المقطوع. و (النصف) مفعول به.