ما ذهب أَكثر أُذنها أَوْ قَرْنها " ولقول " عتبة بن عبد السلمى: إِنما نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصْفَرَّرةِ وَالمسْتَأْصَلةِ وَالبَخْقَاءِ وَالمشَيَّعَةِ وَالكَسْراءِ. فالمصْفَرَّةُ التى تُسْتَأْصَلُ أُذُنها حتى يَبْدُوَ صِماخها. والمستأْصَلةُ التى يُسْتَأْصَلُ قَرْنها من أَصله. والبخْقاءً التى تُبْخَق عَيْنُهَا. والمشَيَّعةُ التى لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفًا. والكَسْرَاءُ الكَسِيرة. أَخرجه أَحمد وأَبو داودد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد (١){
٢٦}.
(وبهذا) قال أَبو يُوسُف ومحمد، وعليه الفتوى عند الحنفيين. وإِليه رجع الإِمام. وفى مقطوع نصف الأُذن وما بعدها روايتان عندهم. والاجتياط إِلحاقه بالأَكثر.
(وقالت) المالكية: لا تَصِحّ التضحية بمقطوعة ثلث الذنب فأَكْثر، ولا مقطوعة أَو مشقوقة أَكثر من ثلث الأُذن، ولا بذاهبة جزءٍ منها وَلَوْ خِلْقياً غير الخصية.
(وقالت) الشافعية: لا تَصِحّ بمقطوعة بعض الأُذن ولا مقطوعة الأَلية غير طرفها. ز
(وقالت) الحنبلية: لا تَصِحّ بمقطوع أَكثر أَلْيَتِه أَوْ أُذُنِهِ أَوْ قَرْنِه أَوْ مُنْكَسِر غلاف قرْنِه وهو الأَعْصَم. ولا يضرّ قطع الذنب.
(قال) أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: وأَما العضب فهو دَهاب
(١) ص ٢٤ ج ٣ تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا) ٩ وباقى المراجع بهامش ١ ص ٢٥ منه. و (المصفرة) اسم مفعول، المقطوعة الأذن من أصلها. وسميت بذلك لأن صماخها صار صفراً، أى خلواً من الأذن، وقيل: هى المهزولة لخلوها عن السمن .. و (تبخق عينها) أى يذهب بصرها وتبقى العين قائمة (قال) فى القاموس: البخق محركة، أقبح العور (والمشيعة) بفتح الياء مشددة: التى تحتاج إلى من يتبعها الغمّ لضعفها. وروىى بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل. وهى التى تمشى وراء الغنم لضعفها (والكسيرة) فعيلة بمعنى مفعولة، أى المنكسرة الرجل.