للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا. وجُمْلة القول فيما لا يجزئُ فى الأُضْحِية ما ذكره النووى بقوله: أجمعوا على أَن العمياءَ لا تجزئَ وكذا العوراءَ البَيِّن عورها، والعرجاءَ البَيِّن عرجها، والمريضة البَيِّن مرضها، وَالعجفاءَ (وَاختلفوا) فى ذاهِبة القرْن وَمكسورته. فمذهبنا أَنها تجزئ. وَقال مالك: إِنْ كُسِر قرْنها وَهُوَ يدمى لم تجزْ وَإِلاَّ فتجزئه. (وقال) أَحم: إِنْ ذهب أَكثر من نِصْف قَرْنها لم تجزه سواءُ دميت أَمْ لا. وإِنْ كان دُونَ النِّصْف أَجْزَأَتْه.

(وأَما) مقطوعة الأُذُن، فمذهبنا أَنها لا تجزئ سواءُ أَقطع كلها أَمْ بعضها، وبه قال مالك وداود (وقال) أَبو يُسُف ومحمد وأَحمد: إِنْ قُطِع أَكثر من النِّصْف لم تجزه وإِلا فتجزئه (وقال) أَبو حنيفة: إِن قُطِع أَكثر من الثلث لم تجزه.

(وأَما) مقطوعة بعض الأَلية، فلا تجزئ عندنا، وبه قال مالك وأَحمد (وعن) أَبى حنيفة: إِنْ بقى الثلث أَجْزَأَت (وقال) صاحباه: إِنْ بقى أَكثرها أَجْزَأَت. وقال داود: تجزئ بكل حال. اهـ بتصرف (١).

وهذا إِذا كانت هذه العيوب وَقْتَ الشِّرَاءِ، فلو اشتراها سليمة ثم تعيبتْ بعيبٍ مانع إَنْ كان غَنِيًّا فعليه غيرها. وإِنْ كان فقيراً أَجْزَأَتْه التَّضْحية بها، لأَنَّ الوجوب على الغَنّى بالشرع ابتداءً فلم تتعَيَّن بالشِّرَاءِ، نقصانها كما فى نِصَابِ الزكاة.

(وعن) هذا الأَصْل قالوا: إِذا ماتَت المشتراة للتَّضْحِية، فَعَلَى الموسِر أُخرى ولا شَئَ على الفقير، ولو ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فاشترى أُخرى ثم ظهرت الأُولى فى أَيام النحر فَعَلَى الموسِر ذَبْح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما.


(١) ص ٤٠٤ ج ٨ شرح المهذب (المذاهب فى عيوب الأضحية).