للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَبى سعيد الخدرى: اشتريْتُ كبشاً لأُضَحِّى به، فعدا الذئب فأَخَذَ منه الأَلية، فسأَلْتُ النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: ضَحّ به. أَخرجه أَحمد وابن ماجه والبيهقى (١) {٢٨}، وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف. وشيخه محمد بن قرَظة فيه مقال " ولقول " يزيد ذى مِصْرٍ: أَتَيْتُ عُتْبة بن عبد السلمى فقلت: يا أبا الوليد، إِنى خرجت أَلتمسُ الضَّحايا فلم أَجِدْ شيئاً يعجبنى غير ثرْمَاءَ فكرهتها، فما تقول؟ فقال: أَفلا جئتنى بها؟ قلت: سُبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عنِّى؟ قال: نعم، إِنك تَشُكُّ ولا أَشُكَّ، إِنما نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصْفرَّرة (الحديث) أَخرجه أَحمد وأَبو داود والحاكم وصححه (٢).

هذا. ولا تَصِحّ التَّضْحِية بالهتْماءِ التى ذهب أَكثر أَسْنَانها عند الثلاثة وقال مالك: لا تُجْزِئُ التضحية بمكسورةِ السنين، ولا بالسكاءِ وهى التى لا أُذُن لها خِلْقة عند الثلاثة. وقال أَحمد: تصحّ بالسكاءِ فلولها أُذُن صغيرة أَجْزَأَتْ عند الثلاثة خلافاً لمالكِ وهى الصمعاءِ ولا بالجذاءِ وهى مقطوعة الضَّرْع، ولا بالجدعاءِ وهى مقطوعة الأَنف، ولا بالتى لا أَلية لها خلقة عند الحنفيين ومالك.

وقال الشافعى وأَحمد: تَصِحّ بالبتراءِ كالمخلوقة بلا أَلية ولا ضِرْع لها خلقة، ولا بالمصَرَّمة وهى التى لا تستطيع أَن تُرْضع فصيلها، ولا بالحداءِ بالحاءِ المهملة وهى التى تأْكُلْ العذرة ولا تأْكُل غيرها. ولا بالخنثى عند الحنفيين لأَنَّ لحمها لا يَنْضُج، وقال غيرهم: تَصِحّ بالخنثى بل هى أَوْلى من الأُنثى عند مالك.


(١) ص ٨٠ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ١٤٤ ج ٢ سنن ابن ماجه (من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شئ).
(٢) هذا صدر الحديث رقم ٢٦ ص ١٧. وذو مصر: لقب ليزيد.