للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللحم والشحم (وتُكْرَه) التَّضْحِية بمشقوقة الأُذُن ومخروقتها وما تَسَاَقَطَ بعض أَسنانها (١) ونحوها " لقول " عبيد بن فيروز: قلت للبراءِ: إِنِّى أَكْرَهُ أَن يكون فى القرن نَقْصُ أَو فى الأُذُن نقص أَو فى السِّن نقص. قال: ما كرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تحرمه على أَحد. أَخرجه أَحمد والدارمى والنسائى (٢) {٣}.

(قال) أَبو محمد عبد الله بن قدامة: ويُكْرَهُ أَن يُضَحَّى بمقشوقة الأُذن أَو بما قُطِعَ منها شَئّْ، أَو ما فيها عَيْبٌ من هذه العيوب التى لا تمنع الإِجزاءَ " لقول " علىّ رضى الله عنه: أَمَرَنَا رسول الله أَن نَسْتَشْرِفَ العَيْن والأُذُن ولا نُضَحَّى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاءَ ولا شرقاءَ. قال زهير: قُلْتُ لأَبى إِسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأُذُن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأُذُن. قلت: فما الخرقاءُ؟ قال: تُخْرَق أُذُنها للسِّمة. قلت: فما الشَّرْقاءُ؟ قال: تُشَقَّ أُذُنها. أَخرجه أَبو داود والنسائي (٣) {٢٩}. قال القاضى: الخرقاءُ التى انثقبت أُذُنها. والشرقاءُ التى تشق أُذُنها. وهذا نَهْى تنزيه ويحصل الإِجزاءُ بها، لا نعلم فى هذا خلافاً (٤).


(١) هذا مذهب الثلاثة. وتقدم عن مالك أنها لا تجوز بمكسورة سنين فأكثر.
(٢) هذا أثر ذكره أحمد ومن معه بعد الحديث المتقدم رقم ٢٣ ص ١٦.
(٣) انظر باقى من الله عليه وسلم أن نختار فى الأضحية ذات العين والأذن الكاملتين (والمقابلة) بفتح الياء: هى التى قطع من مقدم أّنها شئ وترك معلقاً (والمدابرة) ما قطع من مؤخر أذنها شئ وترك معلقاً (والخرقاء) المثقوبة الأذن ثقباً مستديراً (والشرقاء) مشقوقة الأذن. و (زهير) هو ابن معاوية بن حديج بالحاء مصغراً، رواى الحديث عن أبى إسحاق (عمرو بن عبد الله السبيعى بفتح السين) عن شريح بن النعمان عن على. و (السمة) العلامة.
(٤) ص ٥٨٥ ج ٣ مغنى (ما يكره أن يضحى به).