للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٥ - وقت التضحية:

ويُشْترط لِصحَّتها أَن تَكُون فى أَيَّام النحر، وهى يوم العيد ويمان بعده لما روى ابن حزم عن وكيع عن شُعْبه عن قتادة عن أَنَس قال: الأَضْحَى يوم النحر ويومان بعده (١) {٤} " ولقول " ابن عُمر رضى الله عنهما: الأَضْحَى يومان بعد يوم الأَضْحَى. رواه ابن أَبى شيبة ومالك وقال: بلغنى عن علىّ رضى الله عنه مثله (٢) {٥}.

(فَوَقْتها) ينتهى بغروب شمس اليوم الثانى عشر من ذِى الحجَّة.

(وبهذا) قال الحنفيون ومالك وأَحمد والثَّوْرى.

(وقالت) الشافعيةُ وعطاءٌ والحسن: أَيام النَّحْرِ أَربعة: يوم العيد وأَيام التشريق الثلاثة (فآخر) وقت الذبح عندهم: غُروب شمس آخر أَيامَ التشريق " لحديث " جُبير بن مُطعم أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: كُلَّ عرفات موقف وارفعوا عن عُرَنة، وكُلَّ مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحَسِّر، وكُلّ فجاج منى منْحَر وكُلّ أَيام التشريق دَبْح. أَخرجه أَحمد والبزار والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (٣) {٣٠}.

(وقال) ابن سِيرين: لا يجوزُ الذَّبْح إِلاَّ فى يوم النَّحْر خاصَّة، أَنه وظيفة عيد، فاختص بيوم العيد كالصلاة وأَداءِ زكاة الفطر يوم الفطر (وعن) أَبى سَلَمة بن عبد الرحمن وعطاءِ بن يسار: تجوزُ التَّضْحِية إِلى هلال المحرم" لما روى " أِبو أُمامة سهل بن حنيف رضى الله عنه قال:


(١) ص ٣٧٧ ج ٧، المحلى (مسألة ٩٨٢).
(٢) ص ٣٥٠ ج ٢ زرقانى الموطإ (الضحية عما فى بطن المرأة).
(٣) ص ١٢٢ ج ١٢ الفتح الربانى، وص ٢٥ ج ٣ مجمع الزوائد (الخروج إلى منى وعرفة) و (عرنة) بضم ففتح: واد غرب عرفة (ومحسر) يضم ففتح فكسر مشدداً: موضع بين منى ومزدلفة، سمى بذلك لأن الفيل حسر فيه، أى منع عن عن الذهاب إلى الكعبة.