(وقالت) الشافعية والحنبلية والجمهور وبعض المالكية: يجوزُ اشتراكَ سبعة فى البدنة، سواءٌ أَكَاُنوا كلهم أَهل بيت أَم متفرِّقين، أَو بعضهم يُريد اللَّحم، فيجزئُ عن المتقرب، وسواءٌ أَكَانَتْ أُضْحِية مَنْذُورَة أَمْ تَطَوُّعاً.
(ومشهور) مذهب المالكية أَن البدنة لا تُجزئُ إِلاَّ عن واحدٍ كالشَّاةِ، ولا يجوز أَن يُشْرك المضَحِّى غيره معه فى الأُضْحِية إِلاَّ فى الأَجْر، فيجوز مهما بلغ العدد بشرط أَن يكون المقصود تَشْريكه قريباً أَوزَوْجاً ساكِناً معه فى نَفقَتِه، سواءٌ أَكَانتْ واجبة كالابن والأَبَوَيْن الفقيرين، أَم غير واجبة كالأَخ وابن العم. فتسقُطُ الأُضْحِية عنه ولو كان غَنِيًّا. وفى اشتراط إِعلامِه بالتشريك قَوْلآن (وردّ) بأَنَّ الدَّليل صريح فى جواز التَّشْريك ولو فى الثمن (فقد قال) ابن عباس: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فاشتركْنَا فى البقرةِ عن سبعة، وفى البَعِير عن عشرة. أَخرجه أَحمد والأَربعة إِلاَّ أَبا داود. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إِلاَّ من حديث الفضل بن موسى (١){٤٠}.
(ولهذا) قال إِسحاق بن راهويه وابن حزيمة: تُجزئُ البقرةُ عن سبعة والبدنة عن عشرة فى الضَّحِية
(وأَجابوا) عن حديث جابر بأَنه إِنما ورد فى الهدايا. وقياس الضَّحِية على الهدْى قياس فى مقابلة النَّص، وهو حديث ابن عباس، فلا يعول عليه (وهذا) هو الحق فى الضحايا، لحديث ابن عباس.
(١) ص ٢٠٥ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ٨٤ ج ٢ مجتبى (ما تجزئ عنه البدنة فى الضحيات) وص ١٤٢ ج ٢ سنن ابن ماجه (عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ ) وص ٣٥٦ ج ٢ تحفة الأحوذى (الاشتراك فى الأضحية).