للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٨ - مصرف الأضحية:

يُسَنُّ للمُضَحِّى أَنْ يأْكُلَ من لحم أُضْحِيَتِه ويُطْعِم منها غَنِيًّا إِنْ لم تكُن منذورة، ويُبَاح أَنْ يدَّخِر " لقول " جابر بن عبد الله: كُنَّا لا نَأْكُلُ من لُحوم بُدُنِنَا فوق ثلاث، فأَرْخَصَ لنا صلى الله عليه وسلم فقال: كُلُوا وتَزَوَّدُوا. أَخرجه أَحمد ومسلم والنسائى، وزاد: وادَّخِروا (١) {٤١}.

" ولحديث " سُليمان بن بُريدة عن أَبيه أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن لُحوم الأَضَاحِى فوق ثلاث ليتَّسع ذَوُو الطول على مَنْ لا طول له، فكُلُوا ما بَدَا لَكُم، وأّطْعِمُوا وادَّخِرُوا. أَخرجه أَحمد ومسلم والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (٢) {٤٢}.

" ولحديث " نُبَيْشَة أَنَّ النبىَّ صلى عليه وسلم قال: إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُم عن لحومها أَنْ تأْكُلُوا وادَّخِرُوا، أَلآ وإِنَّ هذه الأَيام أَكْل وشْرْب وذِكْر الله تعالى. أَخرجه الشافعى وأَحمد وأَبو داود. وأَخرج صدره ابن ماجه والدارمى (٣) {٤٣}.

(والأَمر) فى هذه الأَحاديث للإِباحة، لأَنه وَقَع بعد النَّهْى عن الادَّخَار فوق ثلاث، لجهدٍ أَصاب الناس كما ترى فى الأَحاديث (ولهذا) قال الأَئِمَّة الأَربعة والجمهور: يُسَنّ الأَكل من الأُضْحِية غير المنذورة، ويُبَاح الادَّخار منها بعد ثلاث.


(١) ص ١٠٦ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ١٣١ ج ١٣ نووى مسلم (النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخة) وص ٢٠٨ ج ٢ مجتبى
(٢) ص ١٠٦ ج ١٣ الفتح الربانى، وص ١٣٤ ج ١٣ نووى مسلم، وص ٣٦٠ ج ٢ تحفة الأحوذى (الرخصة فى أكلها بعد ثلاث).
(٣) ص ٣٧ ج ٣ تكملة المنهل (حبس لحوم الأضاحى) وباقى المراجع بهامش ٤ ص ٣٩ منه (وأتجروا) بالهمزة، أى وتصدقوا طالبين من الله الأجر.