للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

" وما روى " عن علىّ وابن عُمر وجماعة من الظاهرية من تحريم إِمساك لُحُوم الأَضَاحِى فوق ثلاث " مَرْدُود " بالأَحاديث السابقة. وكذا القول بأَنَّ الأَكل والادخار فوق ثلاث مَكْرُوه. والصحيح أَنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخِّار فوق ثلاث والأَكْل مَتَى شَاءَ، لصريح حديثِ بُريدة وغيره. ولعل عَلِيَّا وابن عُمر رضى الله عنهما لم يبلغهما الناسخ. ومَنْ حَفِظَ حُجَّة على مَنْ لم يَحْفّظ.

هذا. والأَفْضَل عند الحنفيين أَن يَتَصَدَّق بالثُّلُث ويأْكُل الثُّلُث، ويَدَّخِر الثُّلُث، لِمَا تَقَدَّم فى حديث بُريدة من قوله عليه الصلاة والسلام: فكُلُوا ما بَدَا لكُم وأَطْعِمُوا وادَّخِروا (١)، " ولحديث " سَلَمة بن الأَكْوع أَنَّ النبىَّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مَنْ ضَحَّى مِنْكُم فلا يُصْبِحَنَّ بعد ثالثة ويقى فى بَيْتِه منه شَئْ، فلمَّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فَعَلْنَا العام الماضى؟ فقال: كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا فإِنَّ ذلك العام كان بالناس جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَن تعينوا فيها. أَخرجه الشيخان (٢) {٤٤}.

ولو حبس الكُلّ لنفْسِه جاز، لأَنَّ القربة فى الإراقة. والتَّصَدُّق بالَّحم تطوع، ويُنْدَب ترك التَّصَدق لذِى

عِيالٍ تَوْسِعَةً عليهم (وقالت) الحنبلية: يُستحبُّ أَن يأْكُل ثُلُثها. ويَتَصَدَّق بثُلُثها، وإِنْ أَكَلَ أَكْثَر جازَ.

(قال) أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: قال أَحمد: نحن نذهب إِلى حديث عبد الله " يعنى ابن مسعود " يَأْكُل هُوَ الثُّلُث، ويُطْعِم مَنْ أَراد الثُّلُث، ويتَصَدَّق على المساكين بالثُّلُث (قال) علقمة: بَعَثَ معى


(١) تقدم رقم ٤٢ ص ٣٣.
(٢) ص ١٨ ج ١٠ فتح البارى (ما يؤكل من لحوم الأضاحى) وص ١٣٣ ج ١٣ نووى مسلم (النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخه).