للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذَبِيحة يُتَقَرَّب بها إِلى الله تعالى فلم يجب الأَكْل منها كالعقيقة، فيكون الأَمر للاستحباب أَو للإِباحة، كالأَمر بالأَكل من الثَّمار والزُّرُوع (١).

(وقالت) المالكية: يُستحبُّ أَن يأْكُل المضَحِّى من أُضْحِتهِ ويَتَصَدَّق ويُهْدِى من غير تحديد بثُلُثٍ ولا غيره.

(وقالت) الشافعية: يُسَنُّ الأَكْل منها وإطعام أَغنياءَ، ويجب التَّصَدُّق بِشَئ من لحمها. وقيل: لا يجب التَّصَدُّق، بل يُستحبّ.

(وجملة) القول فى هذا ما قاله النووى: الأَكْل من أُضْحِية التَّطَوُّع سُنَّة ليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأَبى حنيفة والجمهور، وأَوْجَبَهُ بعض السَّلَف، وهو وجه لنا. ومَنْ أَكَلَ بعض الأُضْحِية وتَصَدَّق ببعضها، هل يُثَاب على جميعها أَمْ على ما تصدَّقَ فقط؟ وجهان كالوجين فيمن نَوَى صَوْم التطوع ضَحْوَة، هل يُثَاب من أَول النهار أَمْ من وقت النِّيَّة فقط؟ قال الرافعىّ: ينبغى أَن يقال: له ثواب التَّضْحِية بالجميع وثواب التَّصَدُّق بالبعض. وهذا هو الصوَّاب الذى تَشْهَد به الأَحاديث والقواعد (٢).

(وهذا) كله فى أُضْحِية التَّطَوُّع وكذا الواجبة بلا نَذْر عند الحنفيين. (أَمَّا) المنذورة فقد اختلف العلماءُ فى حُكْم أَكْل المضَحّى منها (قال) الحنفيون: لا يأْكُل منها شيئاً ولا يُطْعِم غَنِيًّا، سواءٌ أَكَانَ النَّاذِر غَنِيَّا أَمْ فقيراً، ولا يَدَّخِر، بل يجب عليه التَّصَدُّق بجميعها، لأَنه سبيلها وليس


(١) ص ٥٨٢ ج ٣ الشرح الكبير (يستحب أن بأكل ثلثها ... ).
(٢) ص ٤١٩ ج ٨ شرح المهذب (الأكل من الأضحية) والمراد بأضحية التطوع عند الحنفيين أَحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه نذر ولاشراء للأضحية، لعدم سبب الوجوب وشرطة. ثم ظاهر كلام بعضهم أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها. وذكر أبو السعود أن شراء ولها بمنزلة النذر، فعليه التصدق بها كلها.