للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الواجبة على القول بجواز أَكْل المضَحّى منها. وأَمَّا على القول بعدم الجواز فيجب التَّصَدُق به كاللحم.

هذا. وقد دَلَّت الأَحاديث المتَقَدِّمة على أَنه لا يجوز بَيْع شَئ من الأُضْحِية ولو تطوعاً حتى جِلْدِها لأَنَّها تعينَتْ بالذبح. و " لحديث " أَبى هريرة أَنَّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مَنْ باع جِلْدَ أُضْحِيَتِه فلا أُضْحِيَةَ له. أَخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح (١) {٤٩} ورد بأَنَّ فى سنده عبد الله بن عياش وقد ضعف.

هذا وبَيْع الجلد باطل عند أَحمد وأَبى يوسف وحرام عند مالك والشافعى.

(قال) النووى: مذهبنا أضنه لا يجوز بَيْع جِلْدِ الأُضْحِية ولا غيره من أَجزائِهَا، لا بما يُنْتَفَعُ به فى البيت ولا بغَيْره، وبه قال عطاءٌ ومالك، وأَحمد. ورخَّص فى بيْعِه أَبُو ثَوْر، وقال النخعى والأَوزاعى: لا بَأْس أَنْ يُشْتَرى به الغربال والمنخل والفأْس والميزان ونحوها. وكان الحسن وعبد الله بن عُمير لا يريان بأْساً أَن يُعْطَى الجزَّار جِلْدَها. وهذَا غَلَطٌ مُنَابذ للسُّنة (٢).

(وقال) أَبو حنيفة ومحمد: يجوز مع الكراهة بَيْع جِلْد الأُضْحِية ولحمها إِذا اشْتَرَى بثمنه ما يُنْتَفَعُ به مع بقاءٍ عَيْنِه كغربال ومنخل وقِرْبة ولا يجوز أَن يُشْتَرى به ما يُستهلك كاللحم والخبز. ولا يجوز بيعها بدراهم ليصرفها على نفسه وأَهله. ويجوز ذلك إَذا صرفها للفراءٍ.

ورِخَّصَ الحسَن والنخعىّ فى الجلد أَن يَبِيعَهُ ويَشْتَرِى به الغربال والمنخل وآلة البيت. وروى نحو ذلك عن الأَوزاعى، لأَنه ينتفع به هو وغيره، فجرى مجرى تفريق لحمها.


(١) ص ٣٩٠ ج ٢ مستدرك (بيع جلد الأضحية).
(٢) ص ٤٢٠ ج ٨ شرح المهذب (فرع لا يجوز بيع جلد الأضحية).