إِنْ ولدت الأُضْحِية ولداً حَيًّا قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة ذبح وفُعل به ما يفعل بأُمِّه. فإِنْ لم يذبحه حتى مضت أَيام النحر تَصَدَّقَ به حَيًّا عند الحنفيين. فإِنْ ضَاع أَو ذبحه وأَكله، تصدق بقيمته، وإِنْ لم يَذْبَحْه فى عامه، بل تركه حتى جاءَ عامٌ آخر وذبحه أُضْحِية، لا يُجزئُ بل يتصدق به مذبوحاً مع قيمة ما نقص من الذبح، وعليه أُضْحية أُخرى على المفتى به عندهم.
(وقالت) المالكية: ولد الأُضحية إِن خرج حَيًّا قبل ذبح أُمِّه أَوْ بعده وبه حياة مستقرة، ندب ذَبْحَه، وفُعِل به ما يُفْعَل بأُمه، وإِنْ لم يُذْبَح وبقى لعام قابل، صَحّ أَنْ يُضَحّى به.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: إِنْ كانت الأُضْحِية معينة بنَذْرٍ أَوْ بقوله هذه أُضْحِية وولدت قبل الذبح أَو بعده وفى وَلَلَدِها حياة مستقرة، ذبح معها وفعل به ما يفعل بها لأَنه صار أُضْحِية تبعاً لأُمه. ولا يجوز ذَبْحه قبل وقت ذبح أُمه ولا تأْخيره عن آخر الوقت كأُمه (وقد) رَوَى المغيرة العبسىّ أَنَّ رَجُلاً سَأَل عَلِيًّا رضى الله عنه عن رَجُل اشترى بقرةً ليُضَحِّى بها فنتجتْ فقال له: لا تَشْرَب لبنها إِلاَّ فضْلاً. وإِذا كان يوم النَّحر فاذبحها وولدها عن سبعة. أَخرجه البيهقى (١){٩}.
(أَما الجنين) الذى وجد بعد الذبح ميتاً أَو فيه حياة غير مستقرة، فيحل بذكاة أُمه. ويندب ذبحه ليخرج دمه، ويؤكَل إَن تم خلقه ونبت شعره عند مالك وأَبى عُمر: إَذا نُحِرَت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها إِذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.
(١) ص ٢٣٧ ج ٥ سنن البيهقى (لبن البدنة لا يشرب إلا بعد رى فصيلها).