للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١١ - ذبح أضحية الغير:

لَوْ غَلط اثنان فذَبَحَ كُلٌّ أَضْحِيَةَ الآخر عن نفْسِه، صَحَّ استحساناً عند الحنفيين والحنبلية. وتقَعُ كُلّ أُضْحِية عن مالِكِها، لأَنَّهَا تعينَتْ للذَّبح بتعيينها للأُضْحِيَة. ولا ضمان بعد العِلْم بالغَلَط إِنْ رَضِىَ كُلٌّ بفِعْل صاحِبِه، وإِلاَّ وَقَعَتْ ذَبِيحة كُلٍّ عن نفسه وضَمِنَ لصاحبه قيمةَ لحمه فيتصَدَّقَ بها، لأَنها بدل عن اللحم فصار كما لَوْ بَاعَه. وكذا لو تَعَمَّدَ فَذّبَح أُضْحِيَةَ رَجُل عن نفْسِه بلا إِذْنِه عند الحنفيين. فإِنْ أَخَذَهَا المالك مذبوحة ولم يُضَمِّنه القيمة وقعت عنه، لأَنَّهُ نَوَاها فلا يَضُرّه ذَبْح غيره وإِنْ ضَمنه قيمتها وقعت عن الذابح، لأَنه ظهر أَنَّ الإِراقة حصلت على مُلْكِه. وإِذا ذبحها عن المالك بغير إِذْنِه وقعت عن المالك ول ضمان لوجود الإِذن بذبحها دلالة حيث نَوَى ذبحها عند الشراءِ فتعينَتْ للأُضْحِية (وحاصله) ما ذكَرَهُ ابن عابدين بقوله: لو غَلط فذبح أُضْحِية غيره عن نفسِه فالمالك بالخيار إِنْ ضَمَّنه قيمتها وقعت عن الذابح وإِلاَّ فَعَن المالك وكذا لو تَعَمَّدَ وذبحها عن نفسه. وأَمَّا لو ذبحها عن المالك وَقَعَتْ عن المالك، وهل له الخيار أَيضاً؟ لم أَرَه. والظاهر نعم (١).

(وقال) الشيخ منصور بن إِدريس: لو ضَحَّى اثنان كُلٌّ بأُضْحِية الآخر عن نفسه غلطاً كَفَتْهُمَا ولا ضمان استحساناً. والقياس ضمانهما. ونقل الأَثْرَم وغيره فى اثنين ضَحَّى هذا بأُضْحِيَة هذا يترادان اللحم ويُجْزئ. ولو فرق كُلٌّ منهما لحم ما ذبحه صَحَّ لإِذْنِ الشرع فى ذلك، وإِنْ ذَبَح أُضْحِيَةً معينةً فى وقتها بغير إِذْنِ رَبِّها ونواها عن ربها أَوْ أُطلق، أُجْزأَتْ ولا ضمان على الذابح، لأَنَّ الذَّبح لا يفتقر إِلى


(١) ص ٢٢٩ ج ٥ رد المختار (أما إذا ذبحها عن مالكها).