النِّيَّة، فإِذا فعله غير صاحبه أَجْزأَ عن صاحبه. ولأَنها وقعَتْ موقعها بذبحها فى وقتها فلم يضمن ذابحها حيث لم يكُن مُتَعَدِّياً. وإِنْ نَوَى الذابح التَّضْحة عن نفْسِه مع عِلْمِه أَنَّهَا أُضْحِية الغير لم تُجزئ عن مالِكِها ويضمن الذابح قيمتها إِنْ فرق لحمها وأرش الذبح إِنْ لم يفرقها لغصبه، واستيلائه على مال الغير وإِتلافه أَو تنقيصه عُدْوَاناً. وإِنْ ذبحها عن نفْسِه غير عالم أَنها أُضْحِية الغير لا شتباهِها عليه، أَجزأَت عن ربها إِنْ لم يفرق الذابح لحمها. وإِنْ أَتْلَفَ الأُضْحِية صاحبها ضَمِنَهَا بقيمتِها يوم التلف فى محله وصرف قيمتها فى مثلها. وإِنْ فضل من القيمة شئٌ عن شراءِ المثل لنحو رخص، اشترى به شاة أَوْ سُبع بدنة أَوْ بقرة إِن اتَّسَع لذلك وإِلاَّ اشْتَرى به لحماً فتصَدَّقَ به أَوْ يتصدَّق بالفضل. اهـ ملخصاً (١).
(وحاصل) مذهب المالكية أَنَّ مَنْ ذبح أُضْحِية غيره لعادة وكان قريباً أَوْ صديقاً أَجْزَأَت اتفاقاً. وفى إِجزاءِ ذبح الأَجنبى لعادة خلاف. وأَمَّا إِنْ ذبحها لغير عادة بغير أَمره فلا تُجزئ عن واحد منهما. فإِنْ أَخَذَ المالك قيمتها فليس للذابح إِلاَّ أَكْل اللحم أَو التَّصَدُّق به، لأَنه ذبحه على وَجْه التَّضْحِية. وإِنْ أَخَذَ المالك اللحم، تَصَرَّف فيه بالْبَيْع وغيره لأَنه لم يقصد بذبحه التَّضْحِية وعليه بدلها.
(وقالت) الشافعية: إِنْ ذَبْحَ رَجُل أُضْحِيَةَ غيره فى وقتها بغير إِذْنِه، أَجْزأت عن المالك. وله على الذبح فرق ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة،