لم يكن يَشْتَرِيه قبل ذلك تعظيماً للنيروز، لا للأَكْل والشُرْب، وبإِهْدَائِه فى ذلك اليوم للمُشْرِكِين ولو بيْضَةً تعظيماً له. ولا يَكْفُر بإِجابته دعوةَ مَجُوسىّ وحَلْق رَأْس وَلَدِه (١)(ونقل) فى المرقاة عن الحسن بن منصور الحنفىّ أَنه قال: مَن اشْتَرَى شيئاً لم يكُن ليَشْتَرِيه فى غير النيروز أَوْ أَهْدَى فيه هَدِيَّة إِلى غيره، فإِنْ أَراد بذلك تَعْظِيمَ اليوم كما يُعَظِّمَهُ الكَفرَة، فقد كَفر، وإِنْ أَرادَ بالشِّرَاءِ التَّنَعُمَ والتَّنَزُّه، وبالإِهداءِ التَّحَابُبِ جَرْياً على العادةِ، لم يَكُنْ كُفْراً، لكنه مَكْرُوه للتَّشَبُّه بالكَفرَة حينئذٍ، فينبغى التَّحَرُّزَ عنه. اهـ.
" وقد سُئِلَ " العلاَّمة ابن حجر الهيثمى: هَلْ يَحِلُ اللَّعِبُ بالْقِسىّ الصِّغار التى لا تنفَعُ ولا تقتل صيداً، بل أُعِدَّت للعب الكُفَّار، وأَكْل الموْز الكَثير المطْبُوخ بالسكَّر، وإِلْبَاس الصِّبْيَان الثِّياب الملَوَّنة بالصُّفْرة تبعاً لاعتناءِ الكَفرَة بهذه فى بعض أَعيادِهم، وإِعطاءِ الأَثواب والمصروف لهم فيه إِذا كان بينه وبينهم تَعَلُّق من كون أَحدهما أَجِيراً للآخر من قبيل تَعْظِيم النيروز ونحوه، فإِنَّ الكَفرَةَ صَغِيرهم وكَبِيرهم، وضِيعهم ورَفِعهم حتى ملُوكهم، يَعْتَنُونَ بهذه القِسىّ الصَّغار واللعب بها، وبأَكْل الموْزِ الكَثِير المطْبُوخ بالسكَّر اعتناءً كثيراً. وكذا بإِلْبَاس الصِّبْيَان الثِّيَاب المصْفرَّة وإِعطاءِ الأَثواب والمصروف لمنْ يَتَعَلَّقَ بهم. وليس لهم فى ذلك اليوم عِبَادَةَ صَنَم ولا غيره. وجماعةً مِنَ المسلمين إِذا رأَوْا أَفعالهم يفْعَلُونَ مِثْلهم. فَهَلْ يَكْفُر أَوْ يَأْثم المسلم إِذا عَمِلَ مثل عَمَلِهم من غير اعتقادِ تَعْظِيم عِيدِهم ولا اقتداءً بهم أَو لا؟
(١) ص ٦٣٧ ج ١ مجمع الأنهر (الخامس فى التفرقات - المرتد).