(فأَجاب) بقوله: لا كُفْرَ بفِعْل شَئ من ذلك، فقد صَرَّحَ أَصحابنا بأَنَّهُ لو شَدّ الزِّنَار على وسطه أَوْ وَضَعَ على رأْسه قلنْسُوة المجوس، لم يَكْفُر بمجَرَّدِ ذلك. اهـ (فعَدَمَ) كُفْره بما فى السُّؤال أَوْلى، وهو ظاهر، بل فِعْل شَئ مَّما ذُكِر فيه لا يَحْرم إِذا قُصِدَ به التَّشَبُّه بالكُفَّار لا من حيثُ الكُفْر، وإِلاَّ كَانَ كُفْراً قطعاً (فالحاصل) أَنه إِنْ فَعَلَ ذلك بقَصْد التَّشَبُّه بهم فى شِعَار الكُفْر، كَفرَ قطعاً، أَوْ فى شِعَارِ العيد مع قطع النظر عن الكُفْر لم يَكْفُر، ولكنه يأْثم، وإِن لم يقصد التَّشَبُّه بهم أَصْلاً فلا شَئ عليه.
قال بعض أَئِمَّتنا: ومن أَقْبَح الْبِدَع موافقةَ المسلمين النَّصارَى فى أَعيادِهم بالتَّشَبُّه بأَكْلهم، والهدِيَّة لهم، وقبول هَدِيَّتهم فيه. وأَكثر الناس اعتناءً بذلك المصْرِيُّون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّه بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم.
(بل قال) ابن الحجاج: لا يَحِلّ لمسْلم أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شيئاً من مصلحة عيده، لا لحماً ولا أَدْماً ولا ثَوْباً، ولا يُعَارُونَ شيئاً ولو دَابَّة، إِذْ هُوَ معاونةً لهم على كُفْرِهم. وعلى وُلاَةِ الأَمْر مَنْعَ المسلمين من ذلك (ومنها) اهتمامهم فى النَّيْرُوز بأَكْل الهريسة واستعمال البخُور فى خَمِيس العِيدَيْن سبع مرَّات، زاعِمينَ أَنه يَدْفَعُ الكَسَل والمرض، وصَبْغ البَيْض أَصْفر وأَحْمَر وبَيْعِه، والأَدْوِية فى السَّبْت الذى يُسَمُّونَه سَبْت النُّور، وهو فى الحقيقة سَبْتُ الظَّلام، ويَشْتَرُونَ فيه الشِّبث (١) ويقولون: إِنه للبَرَكة ويَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَر ويلتُّونَها ليلةَ السَّبْت بماءِ يَغْتَسِلُونَ به فيه لِزَوَالِ السِّحْر، ويكْتَحِلُون فيه لزيادَةِ نُور أَعْيُنِهم، ويَدَّهِنونَ فيه بالكبريت والزَّيت،