للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقيل) يقرأُ في كل ركْعة عِشْرِين آية إلى ثلاثين آية كما أَمَرَ عُمَر بن الخطاب الأَئِمَّة "قال" أَبو عثمان النهدي: دَعَا عُمَر بن الخطاب بثلاثة من القراءِ فاسْتَقْرَأَهُم، فأَمر أَسْرَعَهُم قِرَاءَةً أَن يقرأَ ثلاثين آية، وأمرَ أوسطهم أن يقرأ خمساً وعشرين، وأمر أبطأهم أن يقرأ للناس في رمضان عشرين آية. رواه مُحمد بن نصر والبيهقي (١) {٣٧} (والأَمر) في ذلك وَاسِع فليفعل الإِمام ما لا يؤدي إِلى نُفُورِ القَوْم مع مراعاةِ ما يُطْلَب لها من سُنَن وآداب.

" ومن " وقف على ما كان عليه السلف الصالح من الاهتمام بها وإطالةِ القراءَةِ فيها والاطمئنانِ في باقي الأَركان مع تمام الخشُوع حتى كانُوا لا يَنْصَرِفُون منها إلاَّ قُبَيْلَ الفَجْر "عرف" أَنه خَلَفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة واتَّبَعُوا الشَّهَوَات (وقد) كان السَّلَف يُرَاعُونَ حَالَ القَوْم من النَّشَاطِ وعَدَمِه (قال) السائب بن يزيد: أَمَرَ عُمَر بن الخطاب أُبَىّ ابن كَعْب وتميماً الدارى أَن يَقُوما للناس فى رمضان، فكان القارئُ يَقْرَأُ بالمائتين حتى كُنَّا نَعْتَمِدُ على العِصِىّ من طول القيام وما كُنَّا نَنْصَرِف إِلاَّ فى فروع الفجر. وفى نسخة: إِلاَّ فى بُزُوغ الفجر. أَخرجه مالك، وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطحاوى والبيهقى ومحمد بن نصر (٢) {٣٨}.

... (فانظر) هذا وما اعْتَادَهُ أَئِمَّة زَمَانِنا فى صَلاتِهم التراويح وغيرها مِنَ الإِسراع فى القراءَةِ وتقليلها وتخفيف الأَركان، وعدم الاطمئنان فيها، وترك دعاءِ الاستفتاح وأَذكار الأَركان، وترك الصَّلاةِ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم وعلى الآلِ بعد التَّشَهُّدِ وإِسراعهم السَّلام وعَدَم الخشُوع.


(١) ص ٩٢ (قيام الليل) وص ٤٩٧ ج ٢ سنن البيهقي (قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان).
(٢) ص ٢١٥ ج ١ زرقانى الموطإ (قيام رمضان) وص ٤٩٦ ج ٢ سنن البيهقى (عدد ركعات القيام فى رمضان)، وص ٩٢ قيام الليل (مقدار القراءة فى قيام رمضان).