للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أَبُو حنيفة وأَبو يوُسُف: تَصِحّ صلاتُه وتَنُوب عن ركعَتَيْن فقط. وهو الصَّحِيح وعليه الفَتْوَى لبطلانِ الشَّفْع الأَوَّل بترك القُعُود للتَّشَهُّد. وصَحّ الشُّرُوع فى الشَّفْع الثانى لبقاءِ التَّحْريمة وقد أَتمة بالعُقُود للتَّشَهُّد.

... (وقالت) المالكيَّة والحنبليَّة: تَصِحّ صلاتُه مع الكَرَاهِة لِتَرْكِه سُنَّةَ التَّشَهُّد والسَّلام ويُحْسَب له ما صَلاَّة. هذا والأَفْضَل للقادِر صلاتُها قائماً. ويُكْرَه للمُقْتَدِى القادِر تَأْخِير القيام إِلى ركُوع الإِمام، لما فيه مِنَ الكَسَل ونَقْص الأَجْر.

... (ويُسْتَحَبُّ) الانتظار بعد كُلِّ أَرْبَع بقدرها " لقول " زَيْد بن وَهْب: كان عُمَر بن الخطاب يُرَوِّحُنَا فى رمضان - يَعْنى بين الترويحَتَيْن - قَدْرَ ما يَذْهَبُ الرَّجُلُ مِنَ المسجدِ إِلى سّلْع. أَخرجه البيهقى. وقال كَذَا قال. ولعله أَراد مَنْ يُصَلِّى بهم التراويح بأَمْر عُمَر (١) {٤٠}.

(وللقَوْم) فى هذا الانتظار الصَّلاة فرادَى أَو التَّسْبِيح أَوْ قِرَاءَةِ القرآن. وبهذا قال الحنَفِيُّون (قال) العلاَّمة الحلبى: وأَمَّا الاستراحة فى أَثناءِ التراويح فيجلسُ بعد كُلِّ أَربع ركَعات مِقْدارها. وكَذَا قَبْل الوَتْر. ولي المرادُ حقيقة الجلوس، بل المراد الانْتِظَار، وهو مُخَيَّر فيه، إِنْ شاءَ جَلَسَ سَاكِتاً، وإِنْ شَاءَ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ قَرَأَ أَوْ صَلَّى نَافِلةً مُنْفَرِداً وهذا الانتظار مُسْتَحَبً لعادةِ أَهل الحَرَمَيْن، فإِنَّ عادةَ أَهل مكة أَنْ يطوفوا بعد كُلِّ أَرْبَع ركَعاتٍ ويُصَلُّوا ركْعَتَى الطواف، وعادةَ أَهل المدنية أَنْ يُصَلُّوا أَرْبَع ركَعاتٍ (وقد) رَوَى البيهقىّ بإِسنادٍ صحيح أَنَّهُم كانوا يَقُومُون على عَهْدِ عُمَر، يَعْنى بين كُلِّ ترويحَتَيْن ومِقْدَار ذلك الفَصْل، وهو مِقْدَار


(١) تقدم أثر ٢٨ ص ١٥٣ (الاستراحة بعد كل أربع من التراويح).