للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليها. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه (١) {٣٠٨} (فلو كانت) واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ما تركها أحياناً.

(وقيل) إنها مستحبة لكن الأفضل عدم المواظبة عليها، بل تفعل تارة وتترك أخرى "لحديث" أبي سعيد السابق "ورد" بأنه صلى الله عليه وسلم قد حث عليها ورغب في المواظبة عليها بالأحاديث السابقة. وأنه كان يحب العمل ويتركه أحياناً مخافةً أن يفرض على أمته (روى) عروة أن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. أخرجه الإمامان والشيخان وأبو داود والبيهقي (٢) {٣٠٩}. وعند مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط.

(وقال) الهادي والقاسم وأبو طالب المكي: صلاة الضحى بدعة. وروي عن ابن عمر "قال" مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر فجالسناه، فإذا رجال يصلون الضحى. فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. ثم قال له (يعني عروة) كم اعتمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع (الأثر) أخرجه أحمد والبخاري (٣) {٤٧}.


(١) ص ٢٨ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٣٤٧ ج ١ تحفة الأحوذي (صلاة الضحى).
(٢) ص ٢٧٣ ج ١ زرقاني الموطإ (صلاة الضحى)، وص ٣٦ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٢٢٨ ج ٥ نووي مسلم (استحباب صلاة الضحى)، وص ١٩٨ ج ٧ المنهل العذب (صلاة الضحى)، وص ٤٩ ج ٣ سنن البيهقي.
(٣) ص ٣٠ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٣٨٨ ج ٣ فتح الباري (كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم).