للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لا. قلت: أصلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. أخرجه أحمد والبخاري (١) {٤٨}

(وقال) عبد الرحمن بن أبي بكرة: رأى أبو بكرة ناساً يصلون الضحى فقال: إنهم ليصلون صلاةً ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه رضي الله عنهم. أخرجه أحمد بسند جيد (٢) {٤٩}

(وعن) عروذ أن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. أخرجه أحمد (٣) {٣١٠}.

(ورد) بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدفع مشروعية صلاة الضحى "لأن" نفى ابن عمر وأبي بكرة وعائشة لها "محمولٌ" على عدم رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوها. وعدم رؤيتهم وعدم علمهم بذلك لا يستلزم عدم الوقوع "أو أنهم" نفوا صفةً مخصوصةً كالمواظبة عليها في المساجد وصلاتها جماعة (قال) القاضي عياض: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعةً ولا يقول: إنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة أن ابن مسعود رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولابد ففي بيوتكم. ذكره الحافظ (٤) {٥٠}.


(١) ص ٢٩ ج ٥ الفتح الرباني، وص ٣٤ ج ٣ فتح الباري (صلاة الضحى في السفر). و (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح، أي لا أظنه صلاها. وسبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، لكنه لم يثق بمن أخبره.
(٢) ص ٢٩ و ٣٧ ج ٥ الفتح الرباني (حجة النافين لمشروعية صلاة الضحى).
(٣) ص ٢٩ و ٣٧ ج ٥ الفتح الرباني (حجة النافين لمشروعية صلاة الضحى).
(٤) ص ٣٥ ج ٣ فتح الباري. الشرح (صلاة الضحى في السفر).