(قال) ابن عباس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على فتاة زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحش فخطبها، فقالت: لست بناكحته. فقال صلى الله عليه وسلم: فانكحيه. قالت: يا رسول الله، أؤامر نفسي، فبينما هما يتحدثان، أنزل الله هذه الآية على رسوله: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى قوله "ضلالاً مبيناً" ... قالت: قد رضيه لي يا رسول الله منكحاً؟ قال: نعم. قالت: إذن لا اعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي، أخرجه ابن جرير وابن مردويه [٣٣٠] ص ٩ ج ٢٢ جامع البيان، هذا والعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة في كل الأمور تدل على انه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته. (ولما) تزوج زيد زينب وأقام معها سنة، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زيداً سيطلقها وأنها ستكون من أزواجه. وزينب ما زالت تشمخ بأنفها وتؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها، فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة. وجاء يستشيره في طلاقها، والنبي عليه الصلاة والسلام يغلبه الحياء قيتئذ ويتأنى في تنفيذ حكم الله ولا يعجل، فكان يقول لزيد: "أمسك عليك زوجك واتق الله" وفي ذلك نزل قوله تعالى: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه" بالإسلام وهو زيد بن حارثة "وأنعمت عليه" بالعتق "أمسك عليك زوجك" يعني زينب "واتق الله " في أمرها ولا تفارقها "ونخفي في نفسك ما الله مبديه" من أنها ستكون من أزواجك "وتخشى الناس" أي تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها وهي زوجة ابنة المتنبي "والله أحق أن تخشاه" في كل حال دون سواه، ولا تنظر إلى ما يقولون، لأنك ما بعثت إلا لإخراجهم من الظلمات إلى النور "فلما قضي زيد منها وطراً" أي حاجة وأرباً ولم يبق له رغبة ولا ميل إليها طلقها راغباً =