للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك (١) فتقولها عشراً. فذلك خمس وسبعون في كل ركعة (٢)، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهرة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع (٣) {٣٧١}.

(وقد تكلم) ابن خزيمة وغيره في هذا الحديث. والصحيح أنه ثابت يطلب العمل به، فقد صححه الحاكم وحسنه جماعة. قال ابن حجر: لا بأس بإسناد حديث ابن عباس، وهو من شرط الحسن، فإن له شواهد تقويه، وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات.

وقال الدارقطني: أصح شيء ورد في فضائل الصلوات، فضل صلاة التسبيح. وقال عبد الله بن المبارك: صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها.


(١) (ترفع رأسك) أي من السجدة الثانية فتقولها عشراً قبل قيامك كما صرح به في رواية لابن ماجه والترمذي.
(٢) (فذلك) أي ما ذكر من التسبيحات (خمس وسبون في كل ركعة) فإن سها ونقص عدداً من محله أتى به فيما بعد. أما إن سها في أثناء الصلاة وسجد للسهو فلا يسبح في سجدتي السهو غير تسبيح السجود المعلوم (قال) عبد العزيز بن أبي رذمة: قلت لعبد الله بن المبارك: أن سها فيها أيسبح في سجدتي السهو عشراً عشراً؟ قال: لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة. أخرجه الترمذي [٥٨] ص ٣٥١ ج ١ تحفة الاحوذي (صلاة التسبيح).
(٣) ص ٢٠٦ ج ٧ المنهل العذب (صلاة التسبيح)، وص ٢١٦ و ٢١٧ ج ١ سنن ابن ماجه، وص ٢٨٢ ج ٢ مجمع الزوائد، وص ٣١٨ ج ٢ مستدرك، وص ٣٤٩ ج ١ تحفة الاحوذي.