للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا. وسجود السهو مشروع بالسنة وإجماع الأمة. قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد؛ سلم من ثلاثٍ فسجد، وفي الزيادة والنقصان قام من اثنتين ولم يتشهد. قاله ابن قدامة في المغنى.

ثم الكلام هنا في فرعين.

١ - حكم سجود السهو:

هو واجب " لما روى" منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص؟ - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيءٌ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. أخرجه السبعة إلا الترمذي (١) {٣٩٠}.

"ولحديث" عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


(١) ص ٢١٦ ج ١ الفتح الرباني. وص ٣٤١ ج ١ فتح الباري (التوجه نحو القبلة حيث كان) وص ٦١ ج ٥ نووي مسلم (السهو في الصلاة والسجود له) وص ١٤٥ ج ٦ المنهل العذب (إذا صلى خمساً) وص ١٨٤ ج ١ مجتبي (التحري) وص ١٧٩ ج ١ سنن ابن ماجه (من شك في صلاته فتحرى الصواب) (فلا أدري .. إلخ) أي أن إبراهيم النخعي شك في سبب سجود السهو، أكان الزيادة أم النقصان؟ لكن في رواية الحكم عن إبراهيم انه صلى خمساً جازماً بالزيادة: ولعل إبراهيم شك حين حدث منصوراً وتيقن لما حدث الحكم. ويأتي حديث الحكم رقم ٤٠٠ ص ٢٩٨ (من قام لزائدة تاركاً القعود الأخير).
(فثنى رجليه ... إلخ): أي حولهما عن حالتهما إلى حالة صالحة للسجود، وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل فاستقبل القبلة وثنى رجليه، وفي رواية أبى داود: فثنى رجله.