للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. أخرجه احمد وأبو داود والنسائي والبيهقي (١) {٣٩١} وفي سنده مصعب بن شيبة مختلف فيه، "ولحديث" علقمة عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمساً. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. أخرجه مسلم (٢) {٣٩٢}

(وللأمر) في هذه الأحاديث قال الحنفيون: سجود السهو واجب، يأثم المصلي بتركه ولا تبطل الصلاة بتركه، وعليه الإعادة خروجاً من الإثم (ومحل) وجوبه إذا كان الوقت صالحاً لأداء الصلاة وإلا فلا، كمن لزمه سجود في صلاة الصبح ولم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام؛ فإنه يسقط عنه السجود. وكذا إذا احمرت الشمس قبل الغرب وقد سلم من العصر، أو طرأ بعد السلام منافٍ يقطع البناء؛ كأن أحدث عمداً أو تكلم أو خرج من المسجد بعد السلام ثم تذكر السهو، فيسقط عنه سجود السهو فيما ذكر. ولا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا سقط السجود بتعمد عملٍ منافٍ للصلاة فتجب الإعادة.

(وقالت) الحنبلية: سجود السهو واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ (فيجب) "لترك" واجبٍ من واجباتِ الصلاةِ سهواً "ولزيادة" فعليةٍ كقيامٍ


(١) ص ١٥٧ ج ٤ الفتح الرباني، وص ١٦٠ ج ٦ المنهل العذب (من قال بعد التسليم) وص ١٨٥ ج ١ مجتبي (التحري).
(٢) ص ٦٥ ج ٥ نووي مسلم (السهو في الصلاة والسجود له) و (توشوش) روى بالمعجمة وبالمهملة، ومعناه تحركوا.